الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٤354
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
به إذا
صح
عليه فإن
إلى رجل فانظر أنكر المطلوب وأراد الوكيل أن يحلفه فنزل إلى أن يحلف الطالب على حقه فإنه لا يؤخذ شيء حتى يصل الطالب من غيبته ويحلف على حقه. فإن قامت على المطلوب بينة بالحق أخذ طلب يمين الذي له الحق كتب هذا الحاكم الذي يتنازعان عنده إلى ولي البلد الذي فيه الطالب أن يستحلفه على حقه الذي صح له فإن أراد المطلوب أن يخرج يحضر اليمين أو يوكل فذلك له والا حلفه الوالي وكتب مع ثقة إلى هذا الحاكم ثم يأخذه بذلك الحق، وإن كان الذي صح له الحق خارجًا من عُمان وأقام وكيله بحقه شاهدي عدل أخذ الحاكم المطلوب بما صح عليه بالبينة ولا يبطل الحق لحال اليمين فإذا وصل الغايب وأمكن أن يحلف حلف.
بذلك
وقيل في شريك) في زراعة جاء كل واحد يبذر نبت بذر واحد ولم ينبت بذر فهما على شركتهما وما أصاباه فهو بينهما. وعن قوم قسموا أرضًا فيها سدرة أو غيرها من الشجر وهي يومئذ صغيرة فوقعت الأرض لرجل والشجرة لغيره فعظمت الشجرة واتسعت أغصانها فرأي أبو علي أن ليس لها إلا قدرها يوم القسم وما زاد على ذلك قطع عن الأرض إذا علم بذلك. وإذا كانت عند امرأة في ميلادها قابلتان وماتت المرأة في ميلادها، فقالت إحدى القابلتين: خرج الولد حيًّا ومات بعد ولادته. وقالت الأخرى: خرج ميتا فالقول قول الذي شهدت بالحياة ومن طلق امرأته ثم تزوج
(1) في أ، ب: وقيل شريكين.
وعن ابن عرفة: عقد معاوضة على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعض ببعضه. وعند صاحب المهذب هو عقد الجعالة: هو أن يبذلك الجعل لمن عمل له عملًا من رد
ضالة ورد آبق.
والجعالة جائز بالكتاب والسنة.