الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٧

367

الباب الثاني والعشرون: في المديون

له (1)، فإن خرج

أحد الغرماء إلى المفلس فأعطي (1) حقه. فقيل: إن الغرماء

أسوة في ذلك، وله عليهم قدر عنائه ونفقته على قدر حصصهم.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

(†)

ومن غيره: وعن الصانع (3) إذا كان عليه دين (3). عليه أن آلة صناعته

يبيع

إذا لم يكن له مال فنعم تباع آلة صناعته وقد قال من قال للغرماء: ما فوق الإزار لا يترك له إلا الإزار ليواري عورته به.

(4)

ومن غيره: وقد قيل: لا تباع آلة صناعته (2) ويفرض عليه فريضة في مكسبة صناعته لديّانه والله أعلم.

مسألة: وعن أبي عبد الله محمد بن عثمان (3) رحم الله في رجل له مسقا إلى ماله ولأخيه فاختلفا فترك أحدهما المسقا لأخيه وطلب مسقا من عند قوم إلى ماله فأعطوه ولم يستثنوا عليه عاريته ويمر (5) فزرع وفسل النخل وثمرها ثم هدكوا عليه المسقا وقالوا ليس لك علينا (6) مسقا أصلا، أفثبت عليهم

في

أ، ب: فأعطاه حقه.

(2) في ب: وعن الصايغ.

(3)

أ، ب: هل عليه دين.

(4) في ب: ومن غيره ..... والله أعلم غير موجودة.

(ه) في أ، ب: فزرع وثمر ثم فسل.

(6) كلمة مسقى في رقم واحد كلها بألف ممدودة والصحيح أنه ألف مقصورة.

:

(1) الهدية من المفلس تصرفات المفلس محجور عليها فهي حسب الحاجر وهنا ما زال المفلس مفلس ما بقي في ذمته حقوق فأرى والله أعلم أن هذه الهدية إذا كانت ذا بال

وقيمة كبيرة تقسم على الغرماء.

(2) وقد قيل لا تباع له صناعة: الصحيح وقد قيل لا تباع آلة صناعته.

(3) أبو عبد الله محمد عثمان …

بن