الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٤374
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
غير جائز ولا يثبت إقرار أحد بنسب إلا بالوالدين والولد ما لم يدفع ذلك الذي أقر به. ومن أقر بغير ذلك لم يثبت له نسبه إلا بصحة إلا أن يقر الوارث بوارث معه فيشركه فيما في يده ولا يلزم بقية الورثة. وكذلك إذا أقر بدين على الذي ورثه فإنه يلزمه من الدين حصته على قدر ميراثه وقال بعض: إنه ليس له ميراث حتى يؤدي جميع الدين الذي أقر به، والرأي الأول أحب إليّ.
ويجوز إقرار السيد على عبده بالجنايات التي تكون في رقبته إلا القتل وما يلزمه فيه القصاص فلا يجوز إقراره عليه ولا يلزم السيد إلا ما أمره به وما أقر به العبيد ثم أعتقوا لم يلزمهم ما أقروا به في حد الملكة، وكذلك الصبيان والمجانين والمقهور والمحبوس ومن أقر على غيره في مال لهم أزال ذلك المال إليه بميراث ثبت إقراره على نفسه في ذلك المال بما كان أقر به فيه على غيره).
قال غيره
:
نعم. كذلك في الميراث. وأما إذا أقر بمال غيره لأحد ثم انتقل إليه بشراء أو هبة أو نحو ذلك فلا يثبت عليه إقراره على هذا كما ثبت
في الميراث عليه هكذا حفظته عن أبي سعيد رحم الله.
والإقرار على ما يتعارف الناس في معاني الأسماء في بلدهم مثل الرجل يقر للرجل بدينار أو دنانير أو دراهم أو مكاييل فإنما له نقد البلد من الدنانير والدراهم وإنما له مكيال البلد وبالقفيز والصاع فإن كانت مكاييل مختلفة أو مثاقيل فله الوسط منها والذي عليه اعتماد الناس وكذلك النقود المختلفة له الوسط. وكل من أقر لغيره بنوع من جميع الأموال فنرى لم يقبل منه ثم
(1) في أ، ب: الفقرة المشار إليها غير موجودة.
(1) إقرار المجنون والصبي لا يقبل للحديث: «رفع القلم عن ثلاث … ». وأما المقهور لقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».