الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨١

الباب الثالث والعشرون: في مسائل منثورة

381

«الزواج بعد الإيلاء والظهار: وعمن حنث في إيلاء (1) أو ظهار (2) هل

(1) الإيلاء بالمد: الحلف. وهو مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة يؤلي إيلاء، وتألى يتآلى وكذا ائتلى قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ﴾ [النور: 22] .. والإيلاء هو اليمين.

آلى إيلاء قال الشاعر:

كفينا من تغيب من نزار وأحنثنا إلية مقسمينا واصطلاحًا: «هو الحلف على ترك قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا» البناية شرح الهداية 633/ 4.

وقال ابن عرفة: حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه ـ كتاب الحدود شرح الرصاع التونسي 202، ومتن الرسالة 72/ 2.

ص

حلف زوج يصح.

طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقًا أو فوق أربعة

وفي زاد المحتاج:: هو أشهر. زاد المحتاج بشرح المنهاج ج 37/ 3.

وعند ابن قدامة: الحلف على ترك وطء المرأة المغني لابن قدامة 502/ 8.

وجاء في شرح النيل: الكلام المانع من وطء الزوجة ولو أمة، 180/ 7. كان الإيلاء في الجاهلية طلاقًا فجاء الإسلام وحدد ذلك فجعل نهايته إذا لم يفئ الزوج إلى زوجته طلاقا. قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 226، 227]. (2) والظهار: مصدر ظاهر يظاهر ظهارًا. وفي الصحاح يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر وأظهر … كل ذلك قول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر أمي.

والظهار لغة مقابلة الظهر بالظهر، والرجل والمرأة إذا كان بينهما شحناء يدير كل واحد منهما ظهره إلى الآخر ـ وفي مبسوط الطوسي سمي ظهارًا اشتقاقاً من الظهر خص به دون البطن والفرج والفخذ لأن كل دابة يركب ظهرها فلما كانت الزوجة تركب وتغشى شبهت بذلك. وفي جامع الأصول: إنهم أرادوا عليَّ كبطن أمي، يعني على جماعها. فكنوا على البطن لأنه عمود البطن للمجاورة … وقال في المطلع على أبواب المقنع: الظهار والتظهر،

بالظهر

يحرم

والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أمي، مشتق من الظهر. اصطلاحًا: قال الطحطاوي الله: تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبّر به عنها أو جزء شائع منها عليه تأبيدا ـ حاشية الطحطاوي على الدر المختار 195/ 2 ـ 196. وعند ابن عرفة رحمةالله: تشبيه زوج زوجة أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلم كالحاصل - شرح الحدود - الرصاع التونسي ص 205. قال في زاد المحتاج 449/ 3: تشبيه الزوج زوجته بمحرم. وجاء في كشاف القناع: 367/ 5: بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم.

سمي