الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩١

الباب الثالث والعشرون: في مسائل منثورة

391

وعن الأترنج بالحب نظرة أو بالقطن، فأما الطعام فقد كره ذلك إلا أن يخاف فساده وأما القطن فلا بأس بذلك.

وعمن لعن ضحيته، هل له أن يأكلها؟ فقد أساء ولا تحرم عليه ضحيته (1).

«مسائل في الميراث» وعن المرتد من يرثه. فقد قال من قال: ميراثه لأهل دينه وقيل للفقراء. وقال من قال ميراثه لأولاده الصغار الذين خلفهم في دار الإسلام).

:

وهو

وجابر بن زيد وعكرمة وعطاء وابن أبي ليلى ومالك في رواية عنه) والأوزاعي والثوري القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر من الشافعية ورواية عن ويحيى أحمد مذهب ابن حزم. وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وهاشم بن عبد الله الخراساني. القول الثالث: المذهب عن المالكية أن الماء القليل المتنجس يكره استعماله في العبادات مع وجود غيره. انظر: المراجع التالية: المحلى لابن حزم 146/ 1 فقه الإمام أبي ثور 184، المغني 24/ 1، بداية المجتهد 24/ 1، أسهل المدارك 36/ 1، مراتب الإجماع لابن حزم 17، شرح الجامع الصحيح 215/ 1.

ص

من أراد المزيد والمناقشة مع الأدلة فليرجع إلى محاضرتنا في الجامعة في هذه المسألة

والكتب المذكورة.

(1) اللعن لا يجوز واللعن لا يحرم الشيء لأن التحريم والتحليل لا يكون إلا بالنص أو البراءة الأصلية. والله أعلم.

(2) ميراث المسلم من المرتد: اختلف العلماء في ذلك على النحو التالي:

1 - القول الأول: مال المرتد يكون فيئًا لبيت مال المسلمين ولا يرثه ورثة من المسلمين،

وبهذا قال ابن عباس له وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور، وابن المنذر والراجح من قول أحمد وبه قالت الإباضية. انظر: المغني 373/ 6، المجموع شرح المهذب 19/ 18، المدونة الكبرى سنة 1323 هـ، المحلى لابن حزم 197/ 11 شرح النيل وشفاء العليل

344/ 15

2 - القول الثاني: مال المرتد لورثته من المسلمين وبهذا قال ابن مسعود له وأبو يوسف ومحمد ـ رحمهما الله - والإمامية، والقاسمية وعطاء والشعبي والحكم والأوزاعي والثوري، وابن شبرمة وإسحاق. وروي عن عمر بن عبد العزيز. انظر: المغني 372/ 6، بدائع

الصنائع، الروض النضير 325/ 324/4 النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص 662.