الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٧

الباب الثالث والعشرون في مسائل منثورة

397

فيسمع في البلد أن فلانًا وقع له موضع كذا وكذا أيجوز له أن يشتري من ذلك؟ أو من الذي قيل: اشتري من مال بني فلان أو يقال: هو وكيل لبني فلان أو يقول: هو هذا كان ثقة أو غير ثقة أيقبل قوله ويشتري منه أو تقايض أم لا حتى يشهد بكل ذلك بينة عدل. فعلى ما وصفت: فكل ذلك جائز إلا الوكيل فإذا كان ذلك شاهرًا وكالته عند الناس جاز ذلك. وإن لم تكن وكالته شاهرة مع الناس لم يجز أن يشتري منه شيئًا ولا يقايض حتى يصح ذلك بالبيئة العادلة، ولو قال ذلك هو أنه وكيل لم يقبل منه ذلك في بيع الأصول كان ثقة أو غير ثقة إلا أنه ادعى أنه أمر ببيع شيء من العروض أو الحيوان أو الطعام أو أشباه ذلك. فقد قيل إن ذلك جائز لمن أراد أن يشتري منه إلا الأصول كان ثقة أو غير ثقة.

(1)؟ فنعم

«مسائل في الزكاة»: وعن الزكاة مما يكال أهو من عشرة واحد () إذا كان ذلك من الزراعة التي تجب فيها الزكاة (1). ومن الثمار من كل عشرة أصواع صاع ولم يخرج من كل شيء فيه كسر إلا من عشرة أصواع تامة صاع تام. وأما الطنا بدراهم فيخرج من كل عشرة دراهم، درهم فأما ما كان أقل من درهم فإن كان يبلغ ثمن ذلك القيراط والدانق (2) والجزء ثمن صاع أخرجه.

(1) في أ،

ب:

وكذلك ابن الغني. وهذا أصح من واحد.

(1) الزكاة في اللغة: النماء.

اصطلاحًا: مبلغ من المال فرض على الأغنياء ويرد على الفقراء، حسب الآية القرآنية ثبت فريضة الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع.

الدليل على نصاب الزكاة زكاة الزروع والثمار: قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي

بالدواب والقرب نصف العشر عن وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث 324/ 1. (2) القيراط والدانق: نوع من العملة القديمة ويطلق القيراط في بعض البلاد على وحدة المساحة. والله أعلم.