الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٠400
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وعن الحب يكون فلوقًا من أكل الفأر، وكذلك الأرز يكون فيه وفي الحب من بعر الفأر قليلًا أو كثيرًا. فقد قال بعض الفقهاء: إن بعر الفأر لا يفسد قليله ولا كثيره وكذلك سؤره 1
(1).
وعن رجل فتح باب منزله فكلم رجلًا على الباب فالتفت الرجل فنظر داخل منزله أو سلم عليه من ظاهر بيته ونظر ظاهر منزله. فقد قيل: إن ذلك لا ينقض صيامه ولا وضوءه حتى ينظر حرمة مما لا يجوز له أن ينظر إليها في الطريق (2). وقالوا: يسلم على المرأة إذا عرضت فإذا لم يسلم عليها فلا بأس، وكذلك الصبي، وكذلك المملوك وأما أهل الريب فإذا رآهم على منكر فلا يُسلم عليهم ولا كرامة لهم بل المقت لهم والإعراض عنهم
أولى بهم
(3)
هي
واجبة له
وعن رجل أخرج ساقية في أرض قوم عارية أو اغتصابًا أو وأنكره القوم ولم تكن معه بينة بذلك وقد خضر خضرة وقد قطعوا مسقاه، كيف الوجه في قتل الخضرة؟ فعلى ما وصفت فإن كانت عارية فليس لهم أن يقطعوا المسقا إلى أن يقضي ثمرته فإن كانت الخضرة مما يحصد مثل البر والذرة فإلى أن يحصد، وإن كان مثل الرمان والأترنج فإلى سنة، وكذلك القت إلى سنة بعد الجزة الأولى، وأما الموز فحتى تؤكل الأمهات والأبكار (4).
يعم
بها البلوى.
في
(1) لأن هذه الحيوانات يصعب التخلص منها، وهي مما (2) النظرة الأولى والثانية عليك وهنا نية الناظر ليست نية سيئة بل نية حسنة والمفروض ألا ينظر إلى داخل بيت من هو واقف على بابه لأن هذا من حرمات البيت آيات كثيرة وهي آيات آداب الاستئذان. (3) مقاطعة أهل الأهواء والمعاصي مقاطعة جائزة حتى تردعهم عن غيهم ولأن الحب في الله
الله والكره في والمنع في الله والإعطاء في الله. (4) قضية الساقية: إن لم يكن له بينة فالأمر يبقى ديانة لا قضاء.
عنه ومنهي