الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٢

402

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

ما وصفت فإذا حلف بطلاق امرأته إن عمل لهم فمتى عمل لهم عملًا طلقت امرأته عمل لهم بنصيب أو بأجرة أو بمعونة وقع عليها الطلاق بعد العمل وقبل العمل أنه عمل لهم عملا، وإن لم يكن سما بالطلاق ثلاثًا ثم عمل لهم عملًا طلقت امرأته مرة واحدة (1)، فإن ردها ثم رجع عمل لهم لم تطلق امرأته ولا يقع عليها الطلاق إلا مرة واحدة. فإن كان سما ثلاث تطليقات طلق ثلاثًا إذا عمل لهم عملا. وعن رجل ملك جارية بالغة أو غير بالغة فأمسكها سنين هل يجوز أن يؤخذ لها منه كسوة أو نفقة ولم يدخل بها. فأما البالغ فإنه يضرب له أجل فإن أوفاها نقدها إلى ذلك الأجل فإنه يجوز بها وعليه مؤنتها، وإن لم يوفها إلى ذلك الأجل كان عليه كسوتها ونفقتها وهي في منزلها ولا يجوز عليها حتى يوفيها نقدها عاجلها. وأما التي ليست ببالغ فلا مؤنة لها عليه حتى تبلغ (2). «الوصية بالحج وعن رجل مات وليس له بعُمان وارث إلا أن له زوجة وأوصى إليها بحجة، فإن المرأة تستوفي صداقها فإن كانت هذه المرأة قبلت أن تخرج عنه حجة من ثلث ماله لزمها ذلك وإن لم تقبل له بذلك استوفيت المرأة، صداقها، فإن لم يكن لهذا الرجل وارث كانت الحجة فيما بقي من بعد الدين. فإن كان له وارث كانت حجة من ثلث المال بعد الدين. فإن كان

: ((

:

(1) الطلاق المعلق على شيء هو الطلاق الذي رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط مثل: إن وإذا، ونحوهما. وصيغة المصنف من الطلاق المعلق. حكمه: عند جمهور العلماء يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه. وعند بعض الظاهرية والإمامية لا يقع به شيء أصلا سواء كان على وجه اليمين أو لا. . وسبب الخلاف عدم ورود نص في كتاب أو سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك فكل اجتهد بما يراه مناسبًا ورأي الجمهور أولى بالعمل به.

(2) متى تجب النفقة تجب نفقة الزوجة على زوجها عندما تكون محبوسة على منفعة زوجها، ومن جملة المنفعة الاستمتاع والصغيرة وإن كانت محبوسة على زوجها إلا أن المنفعة غير

متحققة. أما إذا كان العجز من قبل الزوج فيجب عليه نفقة زوجته المحبوسة عليه.