الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

هذه المسألة من الجامع

207

وعن أبي عبد الله رحمدلله في رجل يصلّي فوجد شيئًا في الإحليل، فلما قضى صلاته ذهب ينظر، فلم يجد شيئًا فعصره فخرج قال: ليس عليه بأس، وكذلك رجل خاف أن يكون قد خرج منه شيء وهو في صلاته، فلما صلّى نظر فلم يَرَ شيئًا، ثم خرج وهو ينظر إليه من بعد قال لا نقض عليه، ومن أحس بذلك وهو في الصلاة فقد قيل، ينظر وهو في الصلاة، أو يضع رأس ذكره على فخذه فخده بيده فإن وجد رطوبة وإلا مضى في صلاته.

ويمس

ومن غيره وعرفت أنه إذا أخبره ثقة بقلتين فيهما ماء، أن إحداهما نجسة، فقوله مقبول، فإن كان المخبر غير ثقة فلا يقبل قوله.

قال غيره: وقد قيل: لا يقبل قوله كان ثقة أو غير ثقة حتى يشهد على ذلك اثنان على عين النجس من القلتين ثم هنالك يقبل قولهما، ويكون قولهما حجة.

وعن الرجل يبول ويتغوط ثم يركب على دابة أو يقعد على الأرض وينام، هل يفسد ذلك ثوبه؟

فإذا كان قد يبس موضع البول والغائط لم يفسد ذلك ثوبه على ما بلغنا عن أبي عبيدة رحم الله.

وعن رجل طرح في بئر قوم نجاسة، هل يلزمه إخراجها وتنزح البئر؟ فنعم، يلزمه ذلك إذا كلفوه ذلك، فأما النجاسة فيخرجها بلا رأيهم، وأما

نزح البئر فلا ينزحها إلا برأيهم، لأن ذلك ماؤهم، وهم أولى به.

ومن غيره: إذا كانت النجاسة قائمة في البئر حدثًا لزمه إخراجها عندي للمضرة، فإذا لم تنزح البئر بالاتفاق كان ذلك حدثا. عندي

وعن أبي الحواري قال: سألت أبا المؤثر (رحمهما الله) عن رجلين طبخا