الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨208
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
تمرا، أحدهما في نيته أنه خل، في نيته أنه خل، والآخر في نيته أنه نبيذ، ثم جعلاه في جرة، والتمر لهما جميعًا.
قال أبو المؤثر: هو خل على نية الآخر، ولا تضر نية الثاني أنه نبيذ. وكذلك لو حلف أنه لا يشرب خلا، فشرب خلا قد صار في حد النبيذ حنث. قال محمد بن خالد سمعنا أن كل شيء خرج من القملة من دم أو ماء أو بلة أنه مفسد للطهور، وأما مسها فلا بأس على من متها، ما لم يخرج
منها شيء.
وسألت
عن القنفذ والضب، هل يؤكل لحمهما؟ قال: نعم.
وسألت عن الجرد هل يؤكل؟ قال: رأيت الناس يكرهونه.
وسأل سائل عن تنور يبنى بماء نجس ـ لعله سج بماء نجس ـ؟ قال: يكسر.
ومن غيره: عن أبي معاوية رحم الله قال: جلد الميتة يدبغه لك غيرك، وانتفع أنت به، وإن دبغته أنت فلا بأس.
ومن غيره: وقال من قال: لا ينتفع به ولو دبغ.
ومما قيد أبو الحواري عن أبي يحي بن ميسرة: إن لحم الحية وسؤرها
لا بأس به.
وقيل: يجوز بيع الدهن النجس والصبغ النجس وكل ما كانت النجاسة حادثة فيه من الطهارات ويعلم بذلك، وقيل: لا يجوز بيعه.
وعن أبي عبد الله رحمدلله أن الجرح المبتدئ ما خرج منه من صفرة خالصة، أو يخالطها حمرة، أو تكون الحمرة أقل من الصفرة، أو عدلها، أو أكثر منها فذلك مفسد الوضوء، وما مسه من ثوب أو غيره، وأما الجرح الذي ليس