الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٣

الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر

413

مؤقت ثم نسختها آية المواريث قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] فالابن أولى من ابن الابن وابن الابن أولى من الأخ للأب والأم. والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب. والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم. وكذلك في الأعمام على هذا، والأب يحجب كل أخ عن الميراث ولا يرث معه جد ولا عم، وكذلك أب الأب يقوم مقام الأب إلا إذا مات الميت وترك أبويه وزوجته فللأم ثلث ما يبقى بعد ميراث الزوجة وهو الربع وما يبقى للأب. وإذا ترك زوجته وأمه وجده أبا أبيه فلزوجته الربع ولأمه الثلث وما بقي للجد، والأم تحجب الجدات عن الميراث، ولها الثلث إلا أن يكون للميت ولد ولد أو إخوان إلى ما أكثر فعند ذلك ترجع إلى السدس ويحجبها الإخوة عن الثلث وإن لم يرثوا شيئًا. والأخ للأم أو الأخت إذا لم يكن أب ولا جد ولا ولد ولد فلكل واحد من الإخوة للأم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث للذكر والأنثى سواء، وإذا لم يكن للزوج والزوجة ولد فله منها النصف ولها الربع، وإن كان للميت منها ولد أو ولد ولد فللزوج منها الربع وللزوجة منه الثمن. وإن كن أربعًا فالثمن بينهن وللبنت النصف لا تزداد عليه فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإن كن فوق اثنتين فليس لهن إلا الثلثان وابنة الأخ بمنزلة البنت إذا لم تكن ابنة صلب، وإن كانت ابنة صلب وابنة ابن فلابنة الصلب النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ولا شيء لبنات الابن مع بنات الصلب إذا ذهب الثلثان، إلا أن يكون معهن أخ فيرد عليهن للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوات عصبة وحدهن مع البنات فإذا كانت ابنة فلها النصف وما بقي للأخت للأب والأم. وإن لم يكن لأب وأم وكانت لأب قامت مقام الأخت للأب

منه