الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

209

بمبتدئ فإن الصفرة إذا خرجت منه أو خالطها حمرة يكون عدلها فأرجو

لا يفسد الوضوء ولا ما مسّه.

سئل زياد بن الوضاح عن الجرح يكون واسعًا فيخرج منه الدم.

قال: ما لم يفض منه، ولو اتسع، فلا ينقض الوضوء.

أنه

وعن أبي عبد الله في بول وقع على سمة فنضح البول إلى أسفلها، فغسل ظاهرها ولم ينل العرك باطنها غير أن الماء قد جرى عليها مما انحدر من ظاهرها، إن ذلك طهر لها إذا طهرت من عاليها.

ومن غيره وروى العباس أنه هذيل بن سليمان سأل سليمان بن سم عثمان عن شرب الدم المسفوح فلم ير به

بأسًا.

وعن من تخلل فخرج من فمه دم فبزق حتى صار بزاقه أصفر، ومشه

البزاق، هل يفسد؟ قال: لا.

في شراء الجبن بغير ضمان:

قلت له: وإن اشترى رجل جبنا ولم يضمن ثم أكل ومش ثيابه، وصلّى هل ينقض عليه؟ فوقف، وقال: لا يعد يأكل منه.

ومن غيره قال: وقد قيل: إنه نجس، وقيل: إنه غير نجس حتى يعلم نجاسته. وإنما السؤال عنه

أثر.

وعن الرجل يشتم الرجل بما هو فيه: مثل الأعور والأعرج، والمبتلى، هل

ينقض وضوؤه؟ فلا ينبغي له ذلك ولا نقض عليه.

ومن غيره وقيل: إذا عمد لشتمه بذلك انتقض وضوؤه.

ومن وجد طعم الحموضة فى حلقه انتقض وضوؤه، وقيل: يظل حتى يطلع على أصل اللسان، وقال غيره: إن المتوضئ إذا مش الثقبين خطأ ففيه اختلاف، ونحب أن لا ينقض عليه وضوؤه.