الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٣

الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر

423

الأب

الأب سهم، ولابنة الأخت من الأم سهم. فإن ترك ثلاث إخوة متفرقين» (1) فقيل لابن الأخ من الأم السدس على قدر ميراثه وما بقي لابنة الأخ من والأم وسقطت ابنة الأخ للأب. لأنه لم يكن له ميراث. وأما إذا ترك ثلاث خالات متفرقات وعمات مفرقات فالميراث للتي هي من الأب والأم فهن، وإن ترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث فإن كن عمات وخالات، فكذلك للعمات الثلثان قللن أو كثرن وللخالات الثلث قللن أو كثرن. وإن ترك خالا وخالة. فقال من قال: الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال من قال بينهما نصفان وهو قول أبي الحواري (2). وإن ترك ابنة عم وابنة عمة فالمال لابنة العم. وإن ترك الجد أبا الأب معي أن الجد أبا الأم وابن أخ لأم. قال من قال: المال لابن الأخ لأنه من ولد الأم. وقال من قال: للجد الثلثان ولابن الأخ الثلث. قال أبو الحواري نحن نقول: المال كله للجد أب الأم. وإن ترك عمة الأب وأم وجده أبا أمه فقال من قال: المال للعمة. وقال من قال: للعمة الثلثان وللجد الثلث. ونحن نقول: المال كله لجده أبي أمه قول أبي الحواري. وإن ترك ابنة بنت وجدًا أبا أم فقال من قال: المال لها. وقال قال: بل المال له. قال أبو الحواري قد قيل هذا. وقال من قال: بينهما نصفان. وقال من قال: للجد وهو قول أبي الحواري. وإن ترك جد أمه أبا أمها وجد أبيه أبا أمه فقال من قال بينهما نصفان وقال من قال: للجد من الأم الثلث وللجد من قبل الأب الثلثان وهو قول لأبي الحواري. وإن ترك ابنة بنت وابنة بنت ابن فقال من قال لابنة البنت ثلاثة أسهم ولابنة الابن سهم. وقال من قال: لابنة البنت لأنها أقرب. وإن ترك ابنة بنت وابن أخ لأب وأم، فالمال لابنة البنت وقال من قال بينهما نصفان ولعل القول الأول أكثر. وإن

من

ترك بني أخت أو بـ بني عمة أو خالة أو خالًا أو نحو هذا وهم ذكران وإناث

(1) في أ،

:0

يوجد ما

بين المزدوجين.

(2) في أ، ب: هو قول أبو الحواري.