الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٠210
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وعن لدغة الضمج في البدن إذا خلا لها يوم وليلة أو أقل أو أكثر، ثم انفجرت، فخرج منها دم، هل ينجس؟
قال: إنه نجس ما لم يتغير لونه إلى القيح واليبس، فيكون هنالك ميتًا معي
من حي، ويتحول حكمه حينئذٍ إلى حال الميت من الحي.
ومن غيره وقال: في بول الحمير إذا جرى عليه الماء أكثر منه، أو غيث وبقي موضعه أبيض لم يطهر حتى يزول البياض؛ لأنه من ذوات النجاسة عندي إذا كان من البول.
ومن غيره وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن عن رجل كان في موضع من بدنه من مواضع الوضوء دم سائل فلم يقر، فغسله فلم يقر، ولم يحتش، كيف القول في ذلك؟ قال: يتوضأ ويتيمم ويصلّي كما أمكنه، وقال من قال: الصلاتين وقال من قال يصلّي كل صلاة وحدها في وقتها.
يجمع
6
6
قلت له: فإن تيمم وتوضأ وصلّى؟ قال: لا بأس عليه وصلاته تامة، قلت له: فإن كان هذا الدم السائل في غير وضع الوضوء ولم يقر، ما القول فيه؟ قال: يتوضأ ويصلي ولا تيمم عليه، إلا أن يكون في موضع الوضوء. قال: وقال أبو الحواري رحم الله: يتوضأ ويصلي كما أمكنه في الدم السائل، ولم يذكر التيمم في موضع الوضوء أو غيره.
وسألته عن من نسي شيئًا من وضوئه أقل من درهم، فأرجو أنه قال: لا إعادة عليه إلا أن يكون مقدار الدرهم أو الظفر، ثم عليه الإعادة ـ لعله: وليس عليه إعادة فيما دون الدرهم والظفر، وكان مذهبه في ذلك مثل بدن الجنب الذي قد لزمه أن يغسله، فنسي منه مقدار درهم أو أقل، فإن كان مقدار الدرهم فعليه، الإعادة، وإن كان أقل فلا إعادة عليه.
ومن غيره قال: وقد قيل إن دم الأوداج من المسفوح
: