الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٦

426

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

يصح

ذلك كما

صح

له

قبل أبيه الثلثان. وقيل: إنه يعطى ميراثه من في بلده من جنسه. فإن ادعى واحد منهم بأنه من جنسه وبها غيره فعليه البينة بما ادعاه. ومن أقام البينة أنه من قبيلته أو بلده فهو أولى بماله. وإن كان واحدًا ولا يشاركه غيره إلا أن هذا أيضًا قبل أن يكون لهذا، وإن كان الذي صح صبي مرضع فالميراث له فإذا مات فالميراث لورثة هذا الوارث، وإن قدم أحد ممن هو كمثله، فقيل: إن المال للأول الذي ورثه وإن لم يكن قبض المال. تم الكتاب بحمد الله وعونه وصلى الله على نبيه محمد وآله الطيبين وسلم تسلمًا كثيرًا

مالا

يسوي

ألف

قال الحواري بن محمد بن الأزهر: هذا ما أجاب به أبو الحواري أبا جابر أعطاني رقعة في عبد الله بن محمد بن عمر وزوجته أخت أبي إبراهيم حين ذهبا جميعًا، فإن كنت أردت أن عبد الله وابنه وزوجته فقدوا جميعًا ولعبد الله مال يسوي ألف درهم وورث من زوجته درهم وعليه دين ألف درهم فقلت: إنك تقضي الدين مما ورث من زوجته ويبقى ماله القديم ليرث منه زوجته وترث أنت. وقال ورثته: تقضي دينه من أصل ماله ويكون له ميراثه من زوجته فيأخذه ورثته. فإن كنت أردت ذلك فإنا نحب أن يكون دينه كله في جميع ماله القديم. وما ورث من زوجته فيكون من ماله القديم من الألف التي عليه خمسمائة درهم وهو النصف. وفيما ورث من زوجته خمسمائة درهم وما بقي من فكل واحد منهما فهو لورثته. وإن أحد المالين أكثر وأحدهما أقل حمل على كل واحد منهما بقدر ما يلزمه من الدين على قلة المال وكثرته، وذلك أن الدين على المال ولم يكن معي فيه حفظ. فقد قلنا برأي ومحبتنا الحق حيث كان.

المال