الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٧الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر
427
وكتب إلينا أبو علي الأزهر بن محمد بن جعفر أن رأي مروان ومكرم أن يُقضى الدين الذي وجب عليه من ماله الأصلي فإذا أنفذ ذلك فهو من مال الذي ورثت.
لأبـ
بيهم.
وعن امرأة هلكت وبنوها وتركت أبويها وزوجها فللأبوين الثلث من مال ابنتهما وللزوج الربع وللوالدة ما بقي وترث من بنيها فريضتها وبقية ما بقي قال: لا أعرف هذا وإنما ميراث الأم من صلب ميراث الأولاد وليس للجد من بني ابنتها ميراث، لأن الأم تحجب الجدة ولا يجتمع ميراث أم وجدة. وقال من قال: أما من صلب مال الولد الذي ورثت منه الأم فلا حق للجدة فيه. وأما ما ورث الولد من الأم فإن للجدة السدس وهذا أحب إلينا.
فالثلثان من
بسم
الله الرحمن الرحيم
ومن جواب لمحمد بن الحسن رحم الله إلى محمد بن شاذان. أن ذكرت رحمك الله في (1) رجل هلك وترك بنات ابنه وبني عمه. فعلى ما وصفت هذا الهالك لبنات ابنه والثلث لبني عمه، إذا كانوا من عصبته، وعن امرأة هلكت وتركت (2) ابنتها وبني أختها وبنت عمها وليس لها عصبة من يرثها. فالمال كله لابنتها وليس للباقين مما ذكرت شيء إلا أن يصح لها عصبة. وذكرت في صبي هلك (3) وترك أخته لأمه وأبيه وترك أمه حاملاً قد
(1) توفي وترك بنات ابنه وبني عمه:
بنت الابن فرض. ابن العم عصبة. فالفرض يأخذ نصيبه وأبناء العم الباقي لأنهم عصبة. (2) توفيت وتركت: بنتا وبني أختها وبنت وبني عمها وليس لها عصبة. التركة فرضا وردا للبنت. لأن أبناء الأخت وبنت العم رحم والرحم يرث عند انعدام الوارث.
(3) توفي وترك أختا شقيقة وأما حاملًا لأقل من ستة أشهر. أ ـ إذا كان الحمل من أبيه فينظر حتى تضع فإن كان ذكرًا فتكون التركة السدس للأم والباقي بين الأخ والأخت الأشقاء.