الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٨

428

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

خلا لها منذ حملت شهران أو ثلاثة قلت أيجب للحمل شيء؟ فعلى ما وصفت، فإن وضعت أمه حملها لأقل من ستة أشهر منذ مات هذا الصبي دخل في ميراثه، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر لم نره وارثا وبهذا نأخذ والله أعلم بالصواب.

قال غيره: وقد قيل: إن ولدته لأقل من تسعة أشهر دخل في الميراث وهذا كله إذا كان أبو الحمل حيًّا، فأما إن كان ميتًا فإن ولدته لأقل من سنتين منذ مات أبوه دخل في الميراث، وقد قيل: إنه لو كان أبو الحمل حيا وأشهد على ترك وطئها منذ مات الصبي، وإن ولدته لأقل من سنتين منذ مات أخوه دخل في الميراث والله أعلم بعدل هذا القول.

رجع: وعن رجل هلك وترك عمتيه أختي أبيه لأمه وترك أخواله رجالًا ونساء، فعلى ما وصفت فللعمتين الثلثان وللأخوال الثلث للذكر والأنثى فيه سواء وللعمتين لكل واحدة الثلث (1).

ومن جواب لأبي الحواري: وعن رجل أملأ ماء لرجل يكتبه في البيضاء وإنه غلط فزاد قياسات وظن أن ماء الرجل كذلك وإذا هو دون ذلك وأثبته في البيضاء وتبين له الغلط بعدما نقلت البيضاء، ثم إن الرجل صاحب الماء مات وخلف أيتاما، فعلى ما وصفت فإن كان الرجل الذي أملأ هذا الماء يقدر على طرح هذه الزيادة فذلك له لازم وإن لم يقدر على طرح هذه الزيادة

(1)

وإن كانت أنثى فالأم السدس والثلثين للأخوات والباقي ردا على الجميع. والله أعلم. ب ـ إذا كان الأب حيَّا فالقسمة تكون للأب والأم لأن الأب يحجب الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. والله أعلم.

جميع

الورثة أرحام والرحم يقدم بعضه على بعض إما أن يكون من فروع الإنسان المتوفى أو من أصوله أو من فروع أبويه أو من فروع أجداده وجداته. فهنا من فروع أجداده.