الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٣

الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر

433

يفرض لها صداقًا ثم طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها. قال: لا ميراث لها

ولا عدة عليها ولا صداق لها.

قال غيره: نعم كما قال في الصداق لأنه لم يفرض لها صداقا. وأما

الميراث فلها الميراث منه على القول الأول الذي نعمل عليه.

صداقًا

ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات فقال: لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث. قال ضمام: فقلت لأبي الشعثاء: إن ناسًا يزعمون أن ابن مسعود قال: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق. قال: لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة لأخذنا به. قال غيره: لعل هذا الرد على المسألة الأولى.

وزعم أزهر أن رجلًا بنزوى ضرب امرأته بمفتاح فماتت من ذلك وتركت ابنتها وأبويها، فاختلف أهل نزوى وأهل إزكي في ذلك. الأزهر بن علي فقال أهل نزوى: الفضل للأب. وقال أهل إزكي ذهب ميراث الزوج بحدثه. وهو كما هو، فانقسم المال خمسة للبنت ثلاث أسهم وللأبوين سهمان على ميراثهم الذي كان مع الزوج).

وسئل عن امرأة هكلت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها. قلت: كيف الميراث بينهم؟ قال: معي، إنه في أكثر قول أصحابنا أن النصف وللأم السدس والثلث الباقي يشترك إخوتها لأبيها وأمها وإخوتها

للزوج لأمها الذكر والأنثى فيه سواء. وهذا إذا كان الإخوة للأب والأم ذكرانًا وإناثًا

(1) توفيت عن رجل قاتل وبنت وأب وأم.

الزوج: محروم من الميراث لأن القتل مانع من موانع الإرث.

البنت: النصف لأنها فرض.

الأم: السدس. لأنها فرض.

1/ 2 + 1/ 6 = 5/ 6 الباقي 1/ 6، يأخذه الأب بالتعصيب + نصيبه.