الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٤434
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
والثلث الباقي من نصف الزوج وسدس الأم بينهم الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا اثنين فصاعدا). وإن كان الإخوة لأب والأم إناثًا فإن كانت واحدة فلها النصف وتكون الفريضة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم. وإن كانتا اثنتين فصاعدًا فلهما الثلثان وتكون الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة أسهم.
وإذا عالت الفريضة إلى عشرة أسهم كان السدس منها عشرا وكان لصاحب النصف منها خمس ونصف من جملة المال ولمن كان له الثلثان كان له الخمسان من جملة المال. وإذا كان الإخوة للأب والأم واحدة أو أكثر كان الثلث
خالصا حكمه للإخوة للأم إذا كانتا اثنتين فصاعدا الذكر والأنثى فيه سواء.
6
وسئل عن ثلاث أخوات متفرقات أخت لأب وأم وأخت لأب، وأخت لأم ليس معهن غيرهن قال معي أنه قيل للأخت لأب والأم النصف وللأخت لأب (2) السدس تكلمة الثلثين وللأخت لأم السدس وأصلها من ستة أسهم وتقسم على خمسة أسهم لأجل الرد عليهم. ومعي،، أن بعضا لا يرد
على الأخت للأب والأم وعلى الأخت للأم ما بقي.
(1) توفيت وتركت زوجًا وأما وإخوة لأم وأخوة لأبيها وأمها. الزوج: النصف فرضا.
الأم: السدس فرضا ولوجود العدد من الإخوة.
إخوة لأم: فرض من حقهم الثلث. فيبقى الأشقاء وعندها قضي
الإخوة في الثلث بالتساوي.
وإن كانت المسألة هكذا:
توفيت عن زوج وأم، وإخوة لأم. وأخت ش فهنا المسألة تعول:
ه باشتراك جميع
الزوج: 1/ 2 + 1/ 2 + 1/ 6 + 1/ 3 = 20/ 21 = 10/ 6 = وهنا عالت التركة فتقسم التركة حسب البسط
لا حسب المقام فالزوج يأخذ 6 من 20 أو 3 من 10. والأخت 6 من 20، أو 3 من 10. وهكذا. (2) ترك الهالك ثلاث أخوات متفرقات. واحدة لأب وأم. وثانية لأب وثالثة لأم. الشقيقة: النصف فرضا. التي للأب: السدس تكمله للثلثين التي للأم السدس فرضا 1/ 2 + 1/ 6 + 5/ 6 الباقي 1/ 6، يرد عليهن حسب فروضهن. مع الخلاف المسألة. في
=
1/ 6