الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
211
ومن غيره: وسئل عن ضربة أصابت رجلًا حتى خضت بدنه حتى تجمع مكانها وظهر به الدم إلا أنه لم يخرج، قال: لا بأس بذلك الدم، فمتى ما خرج وهو رطب أفسده، وإن خرج وقد تيبس فلا بأس فيه.
مسألة من الحاشية قال غيره وقد قيل من نسي من بدنه وهو جنب أو نسي من موضع الوضوء وصلّى أعاد.
ومن غيره وقلت: ورجل مش عقبه فرجه في الصلاة؟ قال: ينقض ذلك الوضوء، وامرأة مس عقبها فرجها، فأما جابر بن زيد رحم الله فقال: هذا لا يطاق يحترز منه، وليس لكلّ إزار، فلا بأس عليه، ولا وضوء عليه، وأما ابن عباس فكان يرى من مس الفرج من حدود الوضوء إذا أفضى ليس بينه وبينه ثوب ينقض عليه، وأما مسه باليد فكلاهما ينقض الوضوء عليه.
ومن غيره: وسألته عن رجل قتل قملة وهو على وضوء؟ قال: جابر يقول: من قتل قملة فليعد الوضوء.
وعن جابر الله وعمن طلى رأسه بدواء فلم يستطع أن ينزعه؟ قال: يمسح عليه.
وعن جابر الله في رجل في رأسه جرح عليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها
من ثلج أو برد، قال: يمسح عليها، وكذلك الجبائر يمسح عليها.
وما تقول رحمك الله في من كان عنده بيض فكسره في وعاء، فخرج في إحدى البيض عروق وقد اختلط بعضه في بعض، ما يكون طاهرا أم نجسا؟ فعلى ما وصفت فإن لم يكن في البيضة خلق، وإنما هو عروق بلا دم فلا بأس به ما لم يبن خلق، وتستحيل البيضة إلى حال غير البياض، والمحة من
سبب الخلق، فإن لم يكن ذلك فأرجو أنه لا بأس بها إن شاء الله.