الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٦

436

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

يقول إن عصبته عصبة أمة فأثبت الميراث للعصبة وأثبت عليهم العقل يعقلون عنه لئلا يسقط حكمه. وقال من قال يكون للوالدة الميراث كله وهذا على قول من يضعف ذلك ويسامي مواريث الأرحام. وقال من قال: يكون لأرحامه من قبل أبيه الثلثان ولمن كان من قبل أرحام أمه الثلث وهذا إذا عدمت أمه، والله أعلم.

وكذلك يخرج عندي على معناه من المصنف (1) ولما الذي يعرف بأمه ولا يعرف بأبيه. فذلك عصبته ما دامت حية، فإذا ماتت أمه كانت عصبته عصبة أمه إن كان أولى بعصبة أمه كان أولى بعصبته (1).

واختلف في رجل خلف ابنة ابنته وجده أبا أمه فقال من قال: المال للجد دونها وقال من قال لها دونه وقال من قال له السدس ولها ما بقي. من قال: له الثلث ولها ما بقي (2). وقال من قال له النصف ولها ما بقي. من قال: له الخمسان ولها ما بقي. قلت: فإن خلف ابنة أخته خالصة

وقال وقال

(2)

وجده أبا أمه كيف الميراث قال: معي، إنه يخرج (2) في أكثر القول لأن المال للجد ولا يتغير عندي من الاختلاف في مثل ما مضى لأن الخال أقرب منه على حال لأن الخال من ولد الجد وهو من ولد جد الجد.

وعن امرأة ادعت إلى زوجها أنه طلقها وأنكر هو ذلك، فلما حضره الموت أقر أن الطلاق الذي كانت تدعيه إليه حق وقد خلت عدتها. وقالت

(1) في أ، ب: من المصنف ..... إلى .. . أولى بعصبته غير موجود …

:

(2) في أ، ب زيادة: قال معي، إنه يخرج على مثل هذا مثل ابنة البنت وجدة قلت له: فإن خلف خاله وجده أبا أمه قال: معي، إنه يخرج في أكثر القول.

(1) وهذا في مجهول النسب أو ابن الملاعنة أو ابن الزني.

(2)

سبب

الخلاف أن الجد هنا جد غير صحيح فلو كان الجد صحيحًا من جهة الأب يحل

محل الأب ولكنه من جهة الأم.