الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٧

الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر

هي:

437

أيضا إنها كانت كاذبة فيما كانت ادعت من الطلاق وطلبت الميراث. فقال لها الميراث من ماله وعليها يمين بالله ما تعلم أنه كان طلقها كما ادعت. وسألته عن رجل أقر عند موته بولد من زنا هل يرثه؟ قال: إن كان أقر بولد من امرأة ليس لها زوج فإنه يرثه. وإن أقر بولد من امرأة لها زوج فإنه لا يرثه. لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر») يعني العاهر الزاني. قلت: فإني قرأت في كتب بعض الخراسنين (1) وقال ذلك أيضا أبو صفرة عن محبوب والذي عندي أنه لا ميراث لولد الزنا ممن أقر به كان على فراش أحد أو لا. كان للمرأة زوجًا أو لم يكن. وإنما قال بالقول الأول موسى بن أبي جابر وكان موسى بن علي يأخذ به أنه إن كان للمرأة زوج ميراث للولد الذي ولدت فهو زوجها ومعها ممن أقر به من غير والده. وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثه.

فلا

ومن غيره وسألته عن الوالدين والولد إذا كانوا مماليك، هل يحجبون فيحجب البنون الأم عن الثلث (2)، والزوجة عن الربع؟ قال: اختلفوا فيمن لا يرث من المماليك، وعن بعض الفقهاء يعني إلى أبي عبد الله رحم الله قال: وأظن أن المرتدين المدبرين والمشركين والقاتلين. فقال من قال: لا يحجب ممن (3)

(1) في أ، ب: أنه لا ميراث لولد الزاني قال: وقد قال ذلك من قال من الخراسانيين وقال ذلك أيضًا أبو صفرة.

(2) في أ، ب يحجب البنون الأم عن السدس والزوجة.

أ

: لا يحجب من لا يرث.

(1) تخريج الحديث أخرجه البخاري وسنده: حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. ومن لفظه الولد للفراش واحتجبني منه يا سودة زاد لنا في قتيبة عن الليث: وللعاهر الحجر، ومسلم بشرح النووي وأفاض في شرح الحديث. وقال ابن عبد البر: حديث الولد للفراش من أصح ما يروى عن النبي جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة، انظر: شرح الجامع الصحيح مسند الربيع 303/ 3.