الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٣الباب الخامس والعشرون: في الوصايا
453
أبو بكر الصديق) ـ رضيه الله ـ رضي الله من الغنائم بالخمس، وأنا أوم بخمس مالي. وقال النبي: ألا لا تجوز وصية لوارث» (2) وقيل: لا
سنن الدارقطني رواه البيهقي وإسناده ضعيف والحديث عن أبي الدرداء قال الشوكاني: حديث أبي الدرداء أخرجه أيضا أحمد وأخرجه أيضًا البيهقي وابن ماجه والبزار من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم». (انظر: نيل الأوطار 38/ 6).
نبذة عن حياة سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص: مالك بن وهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلابة بن مرة، ويكنى أبا إسحاق، وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثالث من أسلم كما قال عن نفسه: ولقد أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام. وقال سعد: لقد أسلمت وما فرض الله الصلاة. وهو أول من رمى بسهم في
وهو
أحد:
«ارم
سبيل الله وهو من جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه عن علي بن أبي طالب قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدًا بأبويه إلا سعدًا، فإني سمعته يقول يوم سعد فداك أبي وأمي». وهو من الذين شهدوا المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل لعمر ما، وسكن العقيق بعيدًا عن المدينة فعندما توفي حمل إلى المدينة ودفن فيها له. انظر: الطبقات الكبرى لابن
سعد 97/ 3 - 106.
وحبه الله
(1) أبو بكر الصديق الله: هو عبد الله بن أبي قحافة بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة … القرشي. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ولقب بالعتيق، لما أخرجه الترمذي والحاكم عن عائشة لا أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر أنت عتيق | الله من النار» فمن يومئذ سمي عتيقا ولقب بالصديق لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بعد مولده صلى الله عليه وسلم بسنتين. ما قال الشعر ولا شرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام اتصف بقوة الإيمان والشجاعة والكرم ورسوله وهو صاحبه في الهجرة نزل القرآن بالثناء عليه في أكثر من آية وهو أول من أسلم من الرجال. تولى الخلافة والحكم بعد وفاته فحكم فعدل وأقام أركان الدولة وحارب المرتدين توفي عليه بالمدينة ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 13 هـ وله ثلاث وستون سنة. انظر: كتابنا القضاء في صدر الإسلام وتاريخه ونماذج منه ص (2) تخريج حديث لا وصية لوارث روي هذا الحديث بروايات متعددة منها: 1 ـ عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول عمدًا كان القتل أو خطأ». 2 ـ عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» (رواه الدارقطني).
106 - 122