الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٠470
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وكذلك إن مات في بلده أو في سوى بلده، إلا أن يكون مات في قرية أخرى يتم فيها الصلاة وأوصى فيها ومات فيها فرق على فقرائها، وإن أوصى في قرية يتم فيها الصلاة ومات في قرية أخرى يتم فيها الصلاة فحيث ما فرقت الوصية جاز ذلك إن شاء الله.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
وسألت الربيع رام الله عن رجل أوصى لبعض ورثته ـ نسخة: قرابته ـ فأقرت به الورثة. فقال: إذا رضوا به في حياته فإنه يجوز عليهم بعد موته إذا قيل لهم: إنه لا يقضى، له فقالوا قد رضينا فليس لهم أن يرجعوا بعد موته، وعن الوصي يبيع مال من وصاه ثم يستحق ذلك المال وقد أنفذ ما أخذ باع له فالضمان في مال الموصي. قلت له أنا: فإن فرغ مال الموصي. فأحسب أنه قال فالضمان في مال الوصي والله أعلم.
ممن
فيمن أراد الوصية من مسألة طويلة اختصرت هذا منها. قلت له: فإن وجد وصيَّا فجهل أن يقيمه وقد أشهد على الحقوق هل يسمعه إذا أشهد إذا مات على ذلك؟ قال: إذا كانت الحقوق لازمة لا اختلاف فيها وكان قادرًا على آدائها وفرط في ذلك ثم لم يوص وهو قادر على الوصية خفت أن لا يسعه ذلك، ولا أقطع عليه في الحكم بشيء والله أولى به. قلت له: فإذا حضر الميت ناس طلب إليهم أن يقيم وصيَّا فامتنعوا عن ذلك، هل يلزمهم ذلك أم لا؟ قال: لا يعجبني أن يمتنعوا عن ذلك كلهم ما لم يخافوا مضرة في دين أو نفس أو مال. قلت له: فهل يكون كل واحد منهم معذورًا في أن غيره يعجز عن ذلك إذا كان حتى يعلم ومع على ذلك؟ قال: معي، إنه إذا ظهر الامتناع من الجميع وخيف على المريض أن يهلك على غير وصي وفي القوم من يقدر على ذلك بغير سبب يعرض له أحد هذه الوجوه لم يَبِنْ لي أن يجمعوا على ذلك، ويسعهم الإجماع عليه
خاصة نفسه
من
نفسه
هو
قادرًا