الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤214
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
هذا لهو الحلال الطيب، كذلك أقول: إن هذا لهو الحلال الطيب لمن أخرجه من على الميتة، وليس لصاحب الميتة شيء منها بعد أن يطرحها ويتركها. قال غيره: وإذا دبغ المسك فقد طهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما إيهاب دبغ فقد طهر»، والله أعلم.
وعن الذبيحة، هل يغسل لحمها إذا كان فيه دم؟ قال: إذا غسل المذبح
فلا بأس بما سواه، وذلك جائز إذا لم يغسل.
قلت: فيغسل المذبح حتى يخرج الماء صافيا؟
قال: لا يمكن ذلك، ولكن يغسل بقدر ما يغسل الدم الغليظ. وسألت عن من اكتحل بكحل عارضته نجاسة، ثم غسل غسل النجاسة وبقي السواد في عينيه، ولم يخرج الكحل كله؟
قال: إذا غسل عينيه غسل النجاسة فقد طهرت، فلا يضره ما بقي من السواد،
والله أعلم.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
(1) سبق تخريجه.
٢١٤ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.