الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

214

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

هذا لهو الحلال الطيب، كذلك أقول: إن هذا لهو الحلال الطيب لمن أخرجه من على الميتة، وليس لصاحب الميتة شيء منها بعد أن يطرحها ويتركها. قال غيره: وإذا دبغ المسك فقد طهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما إيهاب دبغ فقد طهر»، والله أعلم.

وعن الذبيحة، هل يغسل لحمها إذا كان فيه دم؟ قال: إذا غسل المذبح

فلا بأس بما سواه، وذلك جائز إذا لم يغسل.

قلت: فيغسل المذبح حتى يخرج الماء صافيا؟

قال: لا يمكن ذلك، ولكن يغسل بقدر ما يغسل الدم الغليظ. وسألت عن من اكتحل بكحل عارضته نجاسة، ثم غسل غسل النجاسة وبقي السواد في عينيه، ولم يخرج الكحل كله؟

قال: إذا غسل عينيه غسل النجاسة فقد طهرت، فلا يضره ما بقي من السواد،

والله أعلم.

رجع إلى كتاب أبي جابر.

(1) سبق تخريجه.