الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٧الباب الخامس والعشرون: في الوصايا
477
بي
ومن غيره وسئل عن رجل كان عليه لرجل دين فقال: إن حدث حدث موت فسلمه إلى فلان قال معي إن بعضًا لم يَرَ له تسليمه إليه بعد موته، وبعض رأى له ذلك، وجعل ذلك وصية منه له بذلك، يأمره له. وسأله عن الوصي إذا باع بغير مشورة على وارث وقبض المشتري الشرى هل للوارث نقض في ذلك؟ قال: عندي أن له أن يفدي ما باع البائع. قلت له: فله مدة في إحضار الدراهم إذا علم. قال: قد قيل ذلك. وقيل: ليس له في
ذلك مدة.
مسألة في كتاب المصنف: وإذا علم الوارث بالبيع وأراد أن يفدي البيع
فله المدة في إحضار الدراهم، فإن فداه من حينه وإلا جاز البيع
رجع
: (2) قال: وإذا أقر المريض أن عليه كفارة أو زكاة ولم يوص به وإنما هو أقر بذلك قال بعض الفقهاء: قالوا على الورثة أن يخرجوا ذلك وفيهم سليمان بن عثمان. وقال آخرون: ليس عليهم إخراجه إلا أن يوصي به وهو قول موسى بن علي ومحمد بن محبوب ـ رحمهما الله ـ، وعرفت فيمن أوصى بجزء من ماله ولم يُسم غير هذا إلا أن له الربع والحجة في ذلك قول الله تعالى: {فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءً)) (1) [البقرة: 260] وقد قيل بالشبع من ماله. والحجة في ذلك قول الله تعالى: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْهُ مَقْسُومُ) (2) (الحجر: 44) {
والله أعلم.
(1) في أ، ب: زيادة: وقال من قال ليس له مدة في إحضار الدراهم فإن واره من حينه وإلا جاز البيع.
(2) في أ، ب: لا يوجد رجع.
(1) قصة إبراهيم عليه السلام.
(2) وصف أبواب جهنم ـ نسأل الله العفو والعافية ـ.