الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٨

???

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

وقال من قال (1): وعرفنا ذلك من قول الشيخ أبي الحسن الله إن ذلك إلى الورثة يُعطو ما شاؤوا من المال وهذا القول أحب إلينا.

من

6

ومن غيره: وفي الموصي وقيل: إذا قال: قد جعلت فلانًا وكيلي ولم يجز ذلك بعد الموت حتى يقول: وكيلي بعد موتي فإذا قال: بعد موتي فقد قال قال: يكون بهذه اللفظة بمنزلة الوصي في كل شيء من الوصايا ما لم يحد له شيئًا بعينه. وقال من قال: حتى يجعله وكيله بعد موته في كل شيء يسميه له وإلا فلم يجز ذلك. وقال من قال ولو جعله وكيله بعد موته في كل ء يسميه له وإلا فلم يجز ذلك.

شيء

وقال من قال ولو جعله وكيله بعد موته وحد له شيئًا لم يجز له بعد ذلك حتى يجعله وصيه أو وصيَّا له. قال: والوصية بعد الموت والوكالة في الحياة. ومن غيره: وعن عبد الله بن محمد بن بركة - رضيه الله ـ وقال في الوصي: إنه يجوز له أن يقضي من مال الميت إذا كان وصيّا في قضي الدين ولو أمره يبيع موضعا فباع غيره إنه جائز له لأنه يقوم مقام الموصي بعد موته.

الموصي

ومن

أن

كتاب أبي المؤثر رحمدلله قال أبو المؤثر رحم الله لوصي اليتيم أن يأكل من

مال اليتيم ما كان في ضيعة اليتيم ويركب دوابه في حالة اليتيم وقد قالوا أيضًا: إنه لا بأس عليه فيما أكل من شيء يفضل من طعام اليتيم لا يحتاج إليه اليتيم ولا يُدخر ولا يُباع ويفسد وقالوا أيضًا لا بأس على الوصي في فضل خادم اليتيم وفي فضل اللبن ما لا ثمن له من خدمة الخادم ولا يشغله عن عالة اليتيم ولا عن قيامه على ضيعته ويقترض من ماله ويرد إلا أن يكون قد اشتغل عن طلب المكسبة بمال اليتيم وضيعته وخاف أنه إن اشتغل بالمكسبة

(1)

قال من قال ..... أحب إلينا غير موجودة.