الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٥الباب الخامس والعشرون: في الوصايا
485
ومن غيره مما يوجد عن أبي إبراهيم في رجل أوصى لجماعة قال: ليس
حصته ذلك
شركاءه قد أخذوا حصتهم إلا
أن حتى يعلم من
لأحدهم أن يأخذ،، وقال: إذا شهد عند العامة أن فلانًا فلان جاز
ثقة، أن يكون الوصي
ذلك ولو لم يشهد لوصايته شاهد عدل.
أن
وصي
ومن غيره وأعلم أنه لا ترك عند الموت ولا عطية ولا بيع ولا شرى إلا
يبيع المريض في مرضه لما يحتاج إليه من مؤنته ومؤنة عياله. قال أبو سعيد: وكذلك بيعه في جميع ما يلزمه من دين أو كفارة أو ذلك فهو مثله وقد عرفت عن أبي سعيد في ذلك اختلافًا.
جميع
ومن غيره: وقلت: إذا أوصى المريض في الليل بالظلام واطمأنت القلوب أنه هو ولم يرتابوا فيه إنه هو كما لو كان في النهار إلا أن الظلام حائل بينهم، إنفاذ جميع ما أوصى به الهالك على هذا أتم الورثة ذلك أو
هل يسع الوصي إنفاذ جميع غيروا؟ فأما في الحكم فلا يجوز ذلك، وأما في الاطمئنان إذا لم يشك ذلك ولم يحل بينه وبين ذلك حائل بحجة خوف أرجو أن لا يضيق ذلك عليه. قال أبو سعيد: والرجل إذا أسلم إلى رجل دراهم حين حضره الموت وقال له: إنه حدث على حدث موت فسلم هذه الدراهم إلى بني أخي، وللميت أخوان لهما أولاد فهلك واطمأن قلت هذا: إن الميت عني بذلك أخيه الكبير أو الصغير أنه إذا لم يشكل قلبه في ذلك في حكم الاطمئنان فلا يضيق ذلك عليه عندي. وأما في الجائز في الحكم فأرجو أن قيل لورثة الميت ولا يثبت من ذلك شيء. وقال من قال: يكون للقاضي هذه الدراهم من الميت أن يسلمها إلى جميع بني أخوته بني الصغير والكبير كلهم فيهم سواء أنه يسلم ذلك فلا شيء ولا يستحق أحد شيئًا إلا أن بسلم إليهم كلهم على وجه إنفاذ الوصية له في ذلك إن كان ممن يجوز له في ذلك إن كان ممن تجوز وصيته لهم. وعن رجل أوصى بدراهم يجعل في
أحد بني
منهم