الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٦

486

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

صلاح فلج من الأفلاج قلت: هل يجوز للوصي يأن يتجر في صلاح ذلك الفلج ويعطي عروضا باتفاق منه أم لا يجوز إلا أن يعطي إلا دراهم ولو رضي الآخر بالعروض؟ فمعى أنه مما يختلف فيه فأحسب أن بعضا أجاز ذلك وبعضًا لم يجزه، ويعجبني إن كان لا ينقض عن معنى الصلاح وكان ذلك برأي الورثة جاز ذلك. قال أبو سعيد في الموصي في المرض أنه يثبت عليه ما أقر به إذا صح بعد ذلك ولا ينتقض ذلك.

وأما في الوصايا فقد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال: إنه إذا صح انتقضت الوصية وقال من قال: إنه ثابت عليه ما أوصى به ما لم يقل: إن حدث لي حَدَثُ موت من هذه المرضة.

جميع

المال من

ومن غيره: وقال في رجل أقر أو أوصى له بماله. قلت: أيدخل الدين في المال قال: قد اختلف في ذلك فمنهم من يقول: الدين من المال. ومنهم من يقول: ليس من، المال: قال وكان أبو الحواري رحمةالله يقول: إن كان المقر حيًّا واحتج في ذلك بحجة لم يكن الدين من المال، وإن كان ميتا أو لم يحتج بحجة كان الدين من المال قيل له: فيدخل في هذه اللفظة الأصول وغيرها من السلع والحيوان؟ قال نعم قلت له: فإن أقر له بماله من نزوى أيدخل ما كان له من دين على أهل نزوى في الإقرار؟ قال: نعم. إذا لم يحتج بحجة أو كان ميتا. قلت له: فإن كان له على رجل من كدم أو من غيرها من القرى دين وكان ذلك الرجل يوم أقر أو يوم أوصى بنزوى، أيدخل الدين في الإقرار؟ قال: لا.

أنه ثابت إذا

ومن غيره الجامع (1): قال أبو سعيد: ينظر في هذه فإنه معي كان الغريم بنزوى جواب من نجدة بن الفضل النخلي: وما تقول فيمن كان

(1) في أ، ب: ومن غير الجامع ..... إلى بنزوى غير موجودة في أ، ب.