الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٩489
و
تدور به هذا الكتا.
وهي جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر
الا كوكي العماني وكان ماميه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم حادي ربيع الاول 1 2 3 من عليه العبد الحفير المعترف بالسب الباب السادس والعشرون اور امام محمد
محمد سليمان عيد
اريا مي نت و لما يا منى منها والبسيوني ما مسكنا والماني
في
لنا نستند من الفقيه العالم الزين عند انتها
الرجوع في الوصية (1) كي وليست
العالمين ولا حون والا فوق المابانه
رجع إلى كتاب أبي جابر:
وإذا أوصى رجل لرجل بثوب ثم أمر به أن يغسل أو يهدب أو يرقى فقيل: ليس ذلك برجوع، وإن أمر به فصبغ فهو رجوع منه فيه إذا كان الصبغ زائدا في الثوب إلا أن يكون ذلك ينقص الثوب فلا يكون برجوع.
وإذا أوصى له بثوب ثم أمر بذلك الثوب فقطع نصفين فذهب نصفه وبقي نصفه فإن هذا النصف الباقي للذي أوصي له به لأن هذا نقص وليس بزيادة، وإذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لرجل آخر من الغد بنصف الثلث أيضًا فالثلث بينهما على ثلاثة يضرب كل واحد بوصيته صاحب الثلث بالثلث وصاحب النصف بالنصف هذا إذا أوصى بنصف ثلث آخر، وأما إذا أوصى له بنصف هذا الثلث الذي كان أوصى به للآخر فذلك جائز له وله أن يزيد في وصيته وينقص (1) فيها فالثلث بينهما نصفان، وهذا رجوع منه على
(1) في أ، ب أو ينقص ويرجع فيها .... وفي ب:
(1) الرجوع في الوصية: الرجوع في الوصية غير محبب فإن رجع الموصي في وصيته بطلت الوصية والرجوع قولا وفعلا، وقد جاء التقبيح بقوله: الراجع في هبته كالراجع في قيئه».