الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٢

492

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

وسألته عن معنى قول الله تعالى: وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب [البقرة: 282] قلت (1) فهذا فرض واجب عليه أن لا

يمتنع عن ذلك

إذا ادعى إليه. قال: معي، إنه إذا كان في ضرورة قلت له: وأين يخرج عندك حال الضرورة في ذلك قال معي إنه إذا عدم من يقوم مقامه في الكتاب وإثباته في ذلك.

6

وعن رجل أوصى لفلان بسكنى بيته وغلة ماله حياته أو ما دام حيًّا أو إلى أن يموت قال: جائز، وكذلك إن قال: قد أوصيت لفلان فغلة عاش. قال له: غلته ما عاش إلى أن يموت.

مالي

ما

(1) في أ، ب: عدم وجود الفقرة (قلت ..... في ذلك).