الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٢492
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وسألته عن معنى قول الله تعالى: وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب [البقرة: 282] قلت (1) فهذا فرض واجب عليه أن لا
يمتنع عن ذلك
إذا ادعى إليه. قال: معي، إنه إذا كان في ضرورة قلت له: وأين يخرج عندك حال الضرورة في ذلك قال معي إنه إذا عدم من يقوم مقامه في الكتاب وإثباته في ذلك.
6
وعن رجل أوصى لفلان بسكنى بيته وغلة ماله حياته أو ما دام حيًّا أو إلى أن يموت قال: جائز، وكذلك إن قال: قد أوصيت لفلان فغلة عاش. قال له: غلته ما عاش إلى أن يموت.
مالي
ما
(1) في أ، ب: عدم وجود الفقرة (قلت ..... في ذلك).
٢٬١٥٦ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.