الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٣

493

تدفع لم هذا الكتا

وهي جامع اللماء تاليف الي جائر محمد جعفر

كوني العماني وكان عامه في جامع الدعو الى سول العالمية يوم حادي

عايد العبد الحفير المعترف بتتب

الباب السابع والعشرون

دار با في نت و امانا في منها والبسيوني ما مسكنا والماني

في

وطنا نسخته الخنا الففت العالم اليزن عند انتها

الإقرار (1) بالوارث والوصايا وغير ذلك

العالمة ولا هون والا موقع الا بانته.

قال بعض الفقهاء في رجل هلك أبوه وليس له وارث غيره فأقر

الابن أن أباه أوصى بثلثه لفلان، ثم قال: نسيت بل إنما أوصي

به

لفلان فإنه يدفع الثلث إلى الذي أقر به (1) ولا يدفع إلى الثاني ثلثا آخر أيضًا لأنه استهلك الثلث الأول فعليه أن يضمنه للثاني. ولو قال: أوصى أبي لهذا بثلثه ثم سكت ثم قال: وأوصى لهذا بثلثه فإنه يدفع إلى الأول كاملا ويدفع إلى الثاني نصف الثلث، لأنه زعم أن الثلث بينهما ودفع إلى الأول أكثر من

حقه فاستهلكه ذلك فضمن للآخر نصف الثلث. وقال من قال: في رجل له حق على رجل، فقال له: إن لم أكتبه عليك فهو وصية لك مني، ثم مات الذي له الحق فهو وصية كما أشهد به إن كان يخرج من الثلث، وعلى الورثة البينة أنه كتبه وإلا بيمين الوصي له، ومن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قتل الموصي، فإن قتل خطأ فللموصى له ثلث ماله وثلث الدية. وإن قتل عمدا فلا حق له في الدم إلا أن يعفو الورثة عن القتل ويصالحوا، فإن رجع

(1) في أ، ب: أولا يدفع.

(1) الإقرار حجة قاصرة على المقر، وهو سيد الأدلة، وقد سبق تعريفه كاملاً.

العمد