الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦216
غير مسفوح
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وأنه طاهر، وقيل: هو دم نجس غير مسفوح ولا طاهر حتى يعلم أنه مسفوح بما يستدل عليه من وجوه ذلك، أو طاهر بما يستدل عليه بوجه
يبين
ذلك.
وقيل: هو على الأغلب من أمور الدماء في ذلك الوقت الذي يجده المبتلى، ويتعبد به، فإن كان الأغلب من أمر ذلك الدم يصح على أحد الأمور أنه منه فهو على الأغلب من أموره، وإن لم يكن له أغلب فقد مضى الاختلاف، وهذا أصح ما قيل في هذا المعنى وهو على الأغلب من أموره، فإن لم يكن له أغلب ولا بان ذلك بأمر تطمئن إليه القلوب فنحب في هذا استعمال الوسط منه، أن يكون دما غير مسفوح وهو من النجاسات.
6
ومن قال فيه بالقولين الآخرين فلكل واحد منهما أصل بين لا شبهة فيه من أبصر ذلك.
وهو
ومن غيره: فإن أبصره قبل الصلاة ثم نسي حتى صلى به بعد أن كان قد أبصره فلا نقض عليه ولا بدل، وقيل: يبدل، والأول أحب إليّ إذا صلّى ناس له. وإن أبصره وهو في الصلاة قليلا أو كثيرًا قطع الصلاة، وصلى بغير ذلك الثوب، وإن أبصره في ثوب الإمام فقد انتقضت صلاته، ويعلم الإمام حتى يقدم إمامًا غيره، ويستأنف الصلاة.
معهم
ومن غيره: قال محمد بن المسبح إذا كان أقل من ظفر فلا نقض عليه في
:
صلاته، علم به قبل الصلاة أو بعدها، وفي نسخة إلا أن يكون دما مسفوحًا
فهو ينقض، ولو كنخزة إبرة.
رجع
وإن أبصر الإمام الدم في ثوب نفسه انصرف، ويقدم غيره، وإن صلى بهم من بعد أن أبصر الدم انتقضت صلاته وصلاتهم جميعًا.