الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٧

الباب السابع والعشرون في الإقرار بالوارث والوصايا وغير ذلك

497

أدرك فيه، وعن امرأة لها أخ من أمها فقالت في صحتها يوم أموت فلأخي ثلث مالي، وأشهدت على ذلك أيضًا يوم ماتت وقد ولدت المرأة فقال ورثة

المرأة استحققته بعد موتها والوصية لي جائزة فله وصيته (1) ..

•

ومن غيره وقد قيل: إن الوصية تبطل وأما إذا أوصت له وهو غير وارث ثم صار وارثا ثم مات الموصي والموصى له غير وارث فله وصيته

لا اختلاف (1).

من

رجع: والوصي إذا قبل الوصاية ممن أوصى إليه لم يكن له ترك ذلك بعد. ولو أوصى إليه وهو غائب فقبل ذلك، وأما إذا لم يقبل وأمر في ذلك ونهى ما أراد وترك ما أراد فذلك له. قال أبو سعيد: إذا أدخل يده في شيء من الوصايا بعد موت الموصي فذلك رضى بالوصية.

ومن غير الجامع: من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الوصي إذا رأى بيع المساومة (2) أفضل وأوفر فباع كذلك واجتهد، فلما بلغ اليتيم طلب نقض ذلك أو نازع في ذلك قبل بلوغ اليتيم فطلبوا أن بالنداء، فأقول: ليس لهم ذلك وبيع الوصي بالمساومة جائز إذا كان ذلك

يردوا ذلك

(1) في أ، ب: زيادة والنحل من الولد لولده الصغير لا يجوز وإن مات الولد رجع ذلك إلى

الميراث.

(1) ارجع إلى الوصية للوارث، وحديثه: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» وهنا إجازة الورثة لها شروط معينة ذكرت في كتب الفقهاء ـ رحمهم الله -.

(2)

بيع

معين من

المساومة وارد في السنة والوصي على اليتيم يعمل ما فيه مصلحة اليتيم لأنه أجل مصلحته. وأما الدليل على بيع المساومة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد رواه الترمذي. نيل الأوطار 168/ 5 رقم 3.