الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٨الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
498
أوفر، إلا أن يكون من يزيد على ذلك ويطلب المال بأكثر وينازع في ذلك لليتيم فقد كان بعض الحكام يأمر بالنداء في ذلك وأبطل البيع الأول على أنه إن نقص عن البيع الأول فهو لازم للمشتري بالبيع الأول، وإن زاد كان لمن زاد وكان على المشتري الأول رد غلته تلك الزيادة. وأما الإقالة فليس أن يقيل ولكن إن طلب المشتري إلى الحاكم ورأى له النقض حكم
للوصي
له بذلك على الوصي.
ومن غيره وإذا أوصى للأقربين وللفقراء ولتحلة أيمانه ولابن السبيل بدراهم معلومة ولم يفرضها قسمت الدراهم على أربعة: للأقربين الربع وللفقراء الربع ولتحلة أيمانه الربع ولابن السبيل الربع. ثم قسم ربع الأقربين وربع الفقراء على ثلاثة فيكون للأقربين الثلثان من ذلك وللفقراء الثلث. فإن كان أوصى للأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون في وصية الأيمان بشيء، ء، وإن أوصى لتحلة أيمانه ولأقربيه كان للأقربين النصف ولتحلة أيمانه النصف، أو إن أوصى لتحلة أيمانه وللفقراء كان للأيمان النصف وللفقراء النصف، ثم يكون للأقربين ثلثان نصف الفقراء).
وإذا قال: الحب الذي عند فلان فرقوه على الفقراء ولم يوص للأقربين بشيء، دخل الأقربون في ذلك الحب بالثلثين، وسواء ذلك قال: الحب الذي عند فلان أو قال: دراهمي أو حبي. وأما ما كان من الوصايا من أبواب البر فهو من الثلث وذلك مثل الفقراء والأقربين وأشباه ذلك.
ومن غيره: إنه إذا قال الموصي للوصي وقد جعلت له أن يشتري من مالي ما شاء بما شاء من الثمن جاز ذلك للوصي أن يشتري ما شاء. وقال:
(1) توزع الوصية حسب ترتيب الوصي أولاً وإذا لم يشترط الترتيب فيقدم حق الله التي. فرائض ثم الأقربين … والله أعلم.
هي