الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٩

الباب السابع والعشرون في الإقرار بالوارث والوصايا وغير ذلك

499

إنه يوجد عن أبي علي رحم الله أنه يجوز للوصي أن يشتري مما يكال ويوزن (1). وكذلك ما لا يكال ولا يوزن ولا فرق بينهما.

ومن غيره: وعن رجل يقول عند موته لي ابن أخ وابن عم في بلاد كذا وكذا ولا يعرف ذلك إلا قوله، وأنكر ذلك سائر الورثة، أيوقف له حصته أو يصير ميراثه إلى المعروفين من ورثته؟ فأقول: لا يجوز إقراره لمن وصفت. والباقون من ورثته الثابت نسبهم أولى بجميع ميراثه من عصبة أو رحمهم إذا شهدت الشهود العدول أن هذا وارثه لا يعلم له وارثًا غيره).

ومن غيره وزعم هاشم أن بشيرًا قال في الرجل يقول: فلان وارثي من غير أن يعرف نسبه إن الميراث له. وقال خالد بن سعوة: كذلك كان يقول بشير: إن القول قوله حتى يجيء في ذلك بنسب وبينة يعرف خطأ ما قال.

وعن رجل من الغرباء قدم عُمان ومعه غلامان فأشهد أنهما ابنا أخيه وليس له وارث غيرهما، فلما حضره الموت أشهد أن له ولدين آخرين في بلد آخر، فقال بعد ما تردد فيها: أرى أن يؤخذ بقوله الأول، وإن ضرب لذلك أجلًا لطالب يطلب فلا بأس، وإن لم يكن أحد منهما أحق به.

(1) في ب: فرق في النص: مما يكال ويوزن ما شاء من الموصى ولو لم يجعل له ذلك قلت له: وما يقبل بذلك؟ قال: لأنهم قالوا: يجوز له أن يشتري مما يكال ويوزن وكذلك مما لا يكال ولا يوزن ولا فرق بينهما.

(1) الاستلحاق: أمر مشروع ضمن شروط معينة وجاء في الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن هنا نقول: إن المستلحق بالكسر، ينبغي أن يكون في كامل أهليته. والمستلحق بالفتح أن يكون غير معروف النسب وأن لا يكذبه العقل وأن لا يكون الدافع الإضرار بالورثة والاستلحاق منه ما يثبت النسب والميراث ومنه ما لا يثبت الميراث

ويثبت النسب.