الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠٢

502

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

المنزل هو المعنى بذلك إذا صح معه بالبينة العادلة (1) موت الرجل فنرجو أن يكون له واسع له بيع المتاع وحفظه حتى يصح له وارث، وإن لم يصح موته فمتاعه في المنزل والإجارة تجري عليه.

وعن رجل أوصى لابنه بمثل ما أعطى ابنه الآخر. وبثلث ماله لرجل قال: يخرج الدين من رأس ماله ثم يأخذ الرجل ثلث بقية المال ثم الولد مثل ما أعطى أخاه، إذا قال: قد جعلت فلانًا وصيي ولم يقل: بعد موتي فهو وصي بعد موته. وإن قال قد جعلت فلانًا وكيلي في مالي وولدي بعد وفاتي فهو بمنزلة الوصي، وإن لم يقل: بعد وفاتي لم يقم مقام

الوصي.

ويتبع

ومن أوصى بغلة ماله للفقراء فللورثة، أن يقسموا المال ربع الفقراء كل واحد بربع غلة ماله، وليس لهم أن يبيعوا هذا المال. ويقيم الولي وكيلًا بقبض حصة الفقراء ويقسمها بينهم، وقول: يباع ويقسم. وإذا قال الموصي قد أوصيت لفلان بغلام من غلماني أو نخلة من نخلي فلان يعرفها، فهذا لا يجوز إلا أن يجعله مصدقا وإلا فهو شاهد (2).

:

وقال من قال: إن الأقربين يدخلون في الذي أوصى به للشذا (1) أو الحج النوافل إذا لم يوص للأقربين بشيء. وعن رجل مرض وأعجم وذهب كلامه فدعا بدواية وقرطاس وكتب عليَّ من الدين كذا وكذا وللأقربين كذا وكذا وصية مني وأشهدنا فلان وأنت يا فلان عليَّ بهذا، فإنه قد أمسك عليَّ لساني وأنا ثابت العقل أعرف ما أكتب وخط هذه كله بيده.

(1) في ب: أوصى به للنسك.

(1) البيئة العادلة الشهادة - شهود عدول. أو إقرار، أو يمين.

(2) الوصية لا بد أن تكون معينه إذا أراد شيء بعينه أما التعميم يفسد الوصية عند موضع التعين.