الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠٤504
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وصيان جميعًا غاب أحدهما لم يجز للثاني وفي نسخة الثاني. إلا إلى (1) قبض النصف من ماله قبضه من مال الهالك، وفيها رأي آخر وهذا أحب إليّ.
وإن جعل لهما التصديق فيما أوصى به فمات أحدهما بطل التصديق.
وقد قيل في رجلين أقرا بوطء جارية وولدها وصار الولد لهما ثم مات أحدهما وأوصى وصيا بحصته من ابنه، فإنه لا يكون وصيا مع الأب الباقي فوصي الأب الأول على وصيته لهذا اليتيم فإن أوصى فيه الأب الباقي، ويوجد في نسخة الأب الثاني إلى وصي أيضًا فهو له ويكونان وصيين جميعًا.
(1) - والله أعلم - إلا إذا قبض النصف. هكذا أصح.
٢٬١٦٨ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.