الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١٠01.
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
الوصية أم على عددهم؟ قال الشيخ نعم إنه رأي عن أبي عبد الله أنها تقسم بينهم مثل الوصية. وهذا من غير الجامع.
وذكرت في وصية الرجل لأقربيه وليس له أقربون إلا الخولة وبنو بني عم أبيه إلى ستة آباء وخمسة فقلت: أتفرق الوصية على أخواله أو على الجميع؟ فقد أرجو أنك عارف بالرأي المعروف أن الوصية إنما تفرق إلى أربعة آباء لقول الله تعالى: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) فأنذرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاشم. وقال من قال: أيضًا يفرق إلى الدراهم، وقال من قال: يفرق إلى أربعة دوانيق، وبأي أحد هذه الآراء أخذت أصبت إن شاء الله. وعلى هذا يبدؤوا بخؤولة الميت حتى ينقرضوا، فإن بقي من الوصية شيء أقربي أبيه إن شاء الله، ويكون لأولهم كآخر ما يقع للآخر من هؤلاء. وعن الذي أوصى للفقراء بمذاخير تمر فالمذخر (1) أن المعروف خمسة وعشرين قفيرًا ومن الكبار مائة منن.
أعطيت
(1) في أ، ب: فالمذخر وهناك بعض الاختلاف في مواقع الكلمات لا يضر في قول الأشياخ.