الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١٤

514

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

وهذا ومن غير الجامع من الحواري بن عثمان ذكرت في ابن خال الميت وابن عم أبيه فأخذ ابن خال الميت ولم يأخذ ابن عم أبيه. قلت: هل يسقط ابن الخال بسقوط ابن العم أب الميت؟ فقد شاورت أبا عبد الله أرجو أنه شاور محمد بن روح الله في ذلك فرأينا جميعًا أن ابن الخال يأخذ ولا يسقط بسقوط ابن العم أب الميت. وكذلك ذكرت إن فضلت الوصية إلى ابن عم أبي الميت فإن له مثل ما لابن الخال إلا أن يكون من بني الخال أحد أسفل من درجة ابن الخال فإنه يأخذ مثل أسفل رجل منهم، وسل المسلمين. والسلام عليك ورحمة الله.

ومن غيره: وعن الذي أقر لآخر بغلة ثلث ماله أو ثلث غالة ماله وليس في المال في ذلك الوقت زراعة، فأما الوصية بثمرة هذه النخلة وغيرها فقالوا: إن كان فيها في ذلك الوقت ثمرة فليس إلا تلك حتى تقول كل ثمرة كانت لها مني كانت وإن لم تكن فيها ثمرة في ذلك الوقت فله ثمرتها فيما يستقبل كان وكأني أرى هذا خلاف ذلك. وأرى له ثلث غالة ماله فيما يستقبل أيضا مع ثلث هذا الذي حضر والله أعلم بالصواب. وهذا في جواب الأزهر بن محمد بن جعفر

وعن رجل أوصى أن يقاس لزوجته من أرض له حدها بذر أحد عشر مكوكًا وتقضى ذلك من قبل أرض لها باعها ومات زوجها وترك يتيما ولدا له وإن المرأة أخذت الأرض واستغلتها سنين ثم أراد الوكيل أن

بعد

وقيل: مسيرة أحد عشر يوما، وقيل: بين حضرموت وعدن مسيرة شهر. ولي أمرهم الإسلام زياد بن البيد البياض ارتد أهلها عن الإسلام بعد وفاته وعادت إلى الإسلام فيما بعد، وهي جزء من الدولة اليمنية الموحدة وبها خيرات معدنية دفينة في باطن الأرض. (انظر: معجم البلدان 270/ 2 - 271).

الآن