الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨

?

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

حكم من قال لغلامه أنت حر

وقال من قال في رجل قال الغلامه: أنت حر، يريد (1) بذلك أن العبد صلف عليه، إن ذلك إلى نيته إذا لم يرد به (2) عتقًا فلا يعتق، وفي نسخة فلا عتق. وأما في الحكم (3) فإنه يلزمه إذا صح ذلك عليه).

ومن أعتق غلامه إن لم يفعل كذا وكذا فهو عبده ما كان للمولى سبيل إلى فعل ذلك الشيء حتى تجيء منزلة) يعلم أنها لا يقدر عليها، على ما أعتق عليه (5) العبيد، فعند ذلك تقع العتق وليس عندنا في ذلك وقت محدود. قال أبو الحواري وليس له أن يبيعه ولا يخرجه من ملكه حتى يفعل الذي حلف بعتقه عليه.

ومن أعتق مملوكه عند الموت وعليه دين يحيط بماله، فقال من قال: إذا لم يكن له مال غير ذلك المملوك لم يجز عتقه وهو في دينه.

وقال من قال: يعتق ويرد ثلثي ثمنه (2). وقال من قال: يستسعى بثمنه كله

(1) في أ، ب: يريد بذلك. يعني بذلك. أي

(2) في أ، ب: فإن لم يرد به ـ وهذه أصح ـ والله أعلم.

(4)

(3) في أ، ب: فأما في الحكم. ب: حتى يجيء منزله. وفي أ: يجيء منزله يعلم أنه لا يقدر على ما أعتق عليه العبد. في ب: أعتق عليه العبد بدل ما أعتق عليه. وفي ب، أ: أصح.

(1) لما رواه أبو داود رقم 2194 في الطلاق والترمذي رقم 1184 في الطلاق عن أبي هريرة له: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح، والطلاق، والرجعة. وعن

عبد الله بن مسعود مثله، وجعل «العتق» بدل الرجعة.

هذا الحديث يدل على انعدام أثر النية في الأمور الثلاثة المذكورة.

(2) وردت أحاديث في العتق عند الموت منها: 1 ـ عن أبي الدرداء به قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يعتق عند الموت؛ كمثل الذي يهدي إذا شبع» أخرجه أبو داود (3968)، وأحمد في مسنده (197/ 5، 448/ 6)، والترمذي

(2124) في الوصايا.