الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠

10

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

العبد بكله، وعلى الذي أدخل ذلك على شركائه أن يرد على كل واحد قيمة حصته من العبد ويستسعى هو العبد بذلك. وإن أحب الشركاء أن يستسعوا العبد فذلك لهم. وأما من أعتق من عبد ثلاثة) (ثلثيه) أو جزء منه فإنه يعتق، وليس عندنا أن يستسعاه (2) بشيء؛ لأنه هو الذي أدخل ذلك (2) على نفسه ومن قال يوم يشتري فلانًا فهو حر ثم اشتراه فليس ذلك بعتق لأنه لا يعتق إلا بملك.

وإن قال: إذا باع فلانًا فهو حر فقد قالوا: إذا وجب البيع عتق قبل أن يصير إلى المشتري، ومن أعتق عبد ابنه (3) عتق وقد أتلفه، وإن نزعه من ابنه (4) أعتقه الابن والأب عتق أيضًا.

ثم

ملكية الرحم المحرم (1):

وكل من ملكه من الأرحام من يحرم عليه نكاحه عتق ساعة ملكه،

(1) في أ، ب: ثلثه.

(2) في أ، ب: أن يستسعيه بشيء. (3) في ب: ومن أعتق عبد أبيه. (4) في ب: وإن نزعه من أبيه.

(1) الرحم المحرم: هي التي لا يجوز لك أن تتزوجها إذا كانت أنثى وما يقابلها من الذكور ولا

يجوز استرقاقهم.

قال العلماء - رحمهم الله ـ: ذوو الأرحام هم الأقارب من جهة النساء، والمحرم من ذوي الأرحام: هو من لا يحل نكاحه، كالأم والبنت والأخت والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد: أنه ملك ذا من رحم محرم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى، وذهب الشافعي إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه الإخوة ولا أحد من ذوي قرابته. وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد

والإخوة ولا يعتق عليه غيرهم. عن جامع الأصول في أحاديث الرسول 75/ 8.