الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
221
ومن غيره: وقد عرفت أنه يحرق ولا ينتفع به إذا كان فيه النبيذ. وعن العذرة إذا كانت في أجلة النخلة وسقيت والعذرة قائمة بعينها، هل يفسد طين تلك الأجلة؟
قال: نعم، هو فاسد، ويغسل ما مسه ولا يصلّي فيها إلا أن يكون دخلها ماء لا ينجسه شيء من كثرته فلا بأس بطينها إلا ما كان حول العذرة بثلاثة أذرع فإني أحب أن يجتنب ذلك.
قال غيره ويوجد في مثل هذا إنما يجتنب على معنى الاحتياط. وعن الزرع يسمد بالكنيف ويسقى، فتكون العذرة قائمة بعينها، هل يصلّي في تلك الجلبة وينتفع بطينها؟ قال: هي مثل أجلة النخل. وعن مسحفة وقعت بها عذرة ثم ضرب بها التراب عشرين مرة أو عشر مرات، ثم لم ير بها شيئًا ويبست حتى طرحتها في الطين ومش الدلو قال أرجو أن لا بأس بذلك لأنه قد جرى عليها التراب.
ومن غيره في معنى النجاسات وقيل من جاء إلى الغائط وأراق البول ثم دخل نهرًا وهو ذاكر لموضع البول والغائط أو ناس، ثم خرج من النهر فشك أعرك موضع الغائط والبول أم لا، ولم يستيقن بعركه ولا بتركه، فلبس ثوبه وصلّى فيه، فإن صلاته وثوبه لا يفسد عليه بالشك إن شاء الله.
وعن الثوب إذا وقع عليه رطوبة نجسة أو دم، ولم يعلق بالثوب منه شيء فهل ينجسه أو إنما ينجسه ما علق به؟
فإذا كانت النجاسة تعلق مثل دم رطب، أو بول، أو ماء نجس فإنه يفسد، وإن كان مثل ثرى في الأرض لا يعلق فلا أراه ينجسه.
ومن غيره قلت له وكذلك الرجل يكون بدنه نجسًا فيريد أن يغسله بغسل أو يغشي بدنه الغسل وهو نجس، ثم يغسله بالماء، وقد تنجس الغسل، فيغسل