الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢222
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
بدنه، ويبقى في بدنه غسلا قد جعله على بدنه وهو نجس، ما يكون ذلك الغسل؟ قال: إذا غسل بدنه غسل النجاسة وبالغ في غسله فالغسل الباقي فيه هو طاهر.
ومن غيره ومن الأثر في ضربة خصت بدن رجل حتى ينقع مكانها، وظهر فيه الدم إلا أنه لم يخرج قال: لا بأس بذلك الدم، فمتى خرج وهو رطب أفسد، وإن خرج يابسًا فلا بأس به.
6
ومن غيره: وقال في اللحم النجس إذا شوي في التنور، قيل: يكسر، وقيل: يغسل، وقيل: تحمم فيه النار مرة أخرى.
وسألته عن المولود إذا عقد سراره وترك فيه حتى يقص أو يبرأ أو يقع، ما حكمه طاهر أم نجس؟ قال: معي إذا مات فهو طاهر لأنه ميت من حي، وقال كل ما كان من ذاته وبقي فيه حتى يبس فهو طاهر، وإن قطع من حينه
وهو رطب فهو نجس عندي.
6
وسُئل عن لدغة الضمج إذا يبست ولم يقص منها شيء، ثم قامت تنقشر وتقحى، هل ينجس ما داخلها من ذلك الدم اليابس؟
قال: معي، أن ذلك الدم حكمه حكم ميت من حي ولا يفسد عندي. قلت: وكذلك من خدشه خدش لم يفض، ثم يبس حتى قام يفض، هل يتنجس؟
قال: معي،
أنه نجس، وهذا كان محكوما بغسله في الأصل.
قال أبو سعيد: يقع الإجماع أن الشمس والريح لا تطهر البدن والثياب. وسئل عن فأرة ميتة أخرجت من قلة وطهر موضعها وكان نجسًا، وكان يصب الماء ويقطع، ثم يعرك حتى عرك ثلاثا، والماء يسيل ويجتمع، وطهر موضع النجاسة، ما حكم الخبة والماء الذي فيها؟