الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠20
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
فإن قال: هذه أم ولدي) ولم يعلم ذلك إلا بقوله يصدق على هذا، فإن كان مع كل واحدة منهن ولد قد ولدته في ملكه فقال: ولد هذه وولد هذه مني. فإن الجواري يعتقن جميعاً ولا يصدق على أمهات أولاده ولا يصرن إماء بعد يمينه، ويثبت نسب أولاده منه جميعًا ويعتقن حتى يعلم أنه قد كان ادعى أولادهن قبل يمينه، فإما بعد يمينه فلا يصدق وينظر في ذلك.
حكم العتق والاستثناء
وقال من قال: لو أن رجلًا قال كل مملوكة له فهي حرة إلا خراسانية (1)، ثم قال: الثلث منهن أو ربعهن خراسانيات ولا يعلم ذلك إلا بقوله كان القول قوله مع يمينه ولا يشبه هذا ما مضى قبله، وأنا أحب أن يكون هو المدعي في هذا ويعتقن حتى يصح ما ادعاه ولست أدري خراسانيات هن أم غير خراسانيات، وفي نسخة حتى يعلم أنهن غير خراسانيات ـ ولو قال رجل كل جارية له حرة إلا خيارة (2) ثم قال: هذه خيارة وهذه خيارة وقلن هن ما نحن بخيارات فهن حرائر ولا يصدق إلا بنية ولو قال: كل جارية له حرة إلا جارية بكرًا، ثم قال: من أبكار فالقول قوله، فإن أصبن ثيبات فقال: أصابهن هذا بعد يمينه فالقول قوله لأن الجواري أبكار حتى يعلم أنهن غير ذلك. ولو قال كل جارية لم تلد مني فهي حرة، فقال هذه ولدت مني وهذه لم تلد لم يكن القول قوله ولا يصدق إذا لم تلد منه فيها نظر، وكذلك لو قال: كل جارية لي لم أطأها البارحة أو غير خيارة فهي حرة، ثم قال: وطئت هذه وهذه خيارة؛ فالقول قولهن حتى يصح ما ادعاه هو فانظر فيها، ولو قال:
(1) في أ، ب: فإن قال هذه أم ولدي وهذه أم ولدي، وهذه، وهذه.
:
(2) في أ ب إلا خبارة - بالباء وليست بالياء. والله أعلم.
(1) خراسان انظر ص 214 رقم 3 من الهامش. ج 4.
6