الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١

الباب الأول: في العتق

21

وهذه

كل جارية إن كانت لم تلد مني فهي حرة ثم قال: هذه قد ولدت مني قد ولدت مني فلا يصدق (1) إلا بصحته ولو قال كل جارية لي فهي حرة إلا

جارية اشتريتها من فلان عتقن جواريه كلهن ولم يصدق على جارية أنه اشتراها من فلان إلا بالبينة، وكل من أعتق صبيًّا عن ظهار أو حفظته غير ظهار فعليه نقضته حتى يصير رجلًا، فإن مات المعتق عن ظهار وهو صبي وكان عتقه عن ظهار جعل ما يلزمه لنقضه إلى أن يبلغ في الفقراء أو في رقبة يعتق، قد قيل كل ذلك أو يعول صبيا مثله حتى يبلغ ويكفي نفسه.

وأما الصبي الذي عتق (2) عن غير الظهار (1) فإذا مات فلا أرى أن يلزمه شيء، وأما المكاتب فحينما كاتبه سيده صار حرًا. والثمن عليه ولو كان البيع ضعيفًا، وكذلك لو باع الرجل عبده لرجل فأعتقه المشتري وكان البيع منتقضا ببعض الأسباب ثم أعتقه عتق وكان الثمن للذي باعه، ومن كاتب أمته ولها أولاد فهم مماليك حتى يجري البيع عليهم أيضًا؛ وأما إذا ولدت من بعد

(1) في أ ب فلا يصدق بصحته إلا بصحته. وهنا أصح.

ا:

(2) في أ، ب: وأما الصبي الذي يعتق.

امرأته

(1) الظهار: قال العيني الظهار مصدر ظاهر يظاهر ظهارًا. وفي الصحاح يقال: ظاهر من وتظاهر وأظهر … وظاهر بين الثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر. وقالوا: الظهار لغة: مقابلة الظهر بالظهر والرجل والمرأة إذا كان بينهما شحناء يدير كل واحد منهما ظهره إلى الآخر. انظر: لسان العرب 2270/ 4 مادة ظهر، البناية شرح الهداية 688/ 4، المطلع على أبواب المقنع 345. المهذب 113/ 2. واصطلاحًا: تشبيه المسلم زوجته عنها أو جزء شائع منها بمحرم عليه تأبيدا. حاشية الطحاوي على الدر المختار

أو ما يعبر

195/ 2 - 196

2 ـ حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 90/ 2.

3 ـ تشبيه المسلم المكلف من تحلّ له أو جزءها بظهر محرم أو جزء، وإن بظهر أو رضاع. شرح النيل وشفاء العليل 94/ 7 - 95.