الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤

24

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

إن العبد إذا أعتق وله أولاد من حرة إنه لا يجر ولاءهم وهو أيضا قول الربيع. وقال

غيره يجر ولاءهم.

ومن غيره: ومن أعتق جارية في بطنها ولد كان الولد تبعا لها في العتق وعن رجل أعتق مملوكة له واستثنى ما في بطنها. عن الحسن: أنهما حران. وقال الربيع الله أعلم. أما في البيع أن له أن يستثني.

وقال أبو عبد الله: له مثنوية إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر مذ أعتقها وهو مملوك. وإن جاءت على ستة أشهر أو أكثر فهو حر، وهذا الرأي أحب إلي. وقال من قال في رجل قال الجارية: إذا ولدت غلامًا فأنت حرة، فإن ولدت غلامًا أو جارية فكان الغلام قبل الجارية فهو مملوك. وهي والجارية حرتان فإذا ولدت الجارية قبل الغلام فهي حرة إذا ولدت الغلام والغلام والجارية مملوكان. وإن ولدت غلامين فالأول مملوك وهي والثاني حران. وعن رجل اشترى مملوكًا على أن يعتقه قال قتادة: إن أعتقه وإلا فليرده. وقال الربيع يكره أن يحبسه.

وفي عبد بين اثنين كاتبه واحد ثم أعتقه الآخر، قال من قال: ولاؤه لمن أعتقه، وقال أبو عبد الله ولاؤه للذي كاتبه لأنه ضامن لشريكه، ومن دبر أمته فلا بأس عليه في وطئها. وأما إن كان عليه دين باعها فيه فقيل: ليس للذي يشتريها أن يطأها.

وقال من قال له وطؤها، والقول الأول أكثر، وكذلك الذي يقول يوم يموت فجاريته حرة أو يقدم فلان فهي حرة فذلك لا يطؤها، فإن وطئها في يوم سلّم أن يموت فيه ولا يقدم فلان فأرجو أنه لم يطأها حراما، والذي لا بأس

(1) من قوله: ومن غيره … إلى وعن رجل أعتق. غير موجود في أ، ب.