الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦26
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
علم (4) به عند القول أو لم يعلم به. وكذلك إذا مر على عبيد فقال لهم: أنتم أحرار وفيهم له مملوك عتق مملوكه
6
الولاء لمن أعتق:
وقال من قال: الولاء لمن أعتق فمن أعتق عبدًا فهو مولى له ولقومه يعقل عنهم ويعقلون عنه في الجنايات الخطأ، فإن كان له أب قد أعتقه قوم آخرون جر أبوه ولاءه إلى موالي، الأب، فإن كان أب الأب لقوم آخرين جر أبو الأب ولاء ابنه إلى مواليه وجر ابن أبيه أيضا (1) فصار ولاءهم كلهم الموالي الأب الأكبر، يعقل بعضهم عن بعض. وقال بعض: إن ولاء كل واحد لمن أعتقه وهذا الرأي أحب إليَّ.
لمن ولاء أبناء الأم:
والأم لا تجر ولاء بنيها إلى مواليها وولائهم لمواليهم إلا أن يكون أبوهم مملوكًا أو مات مملوكًا فيكون ولاؤها وولاء بنيها لمواليها، فإن كان الأب مات عبدًا وأبوه حر فقد قيل: إن الحر يجر ولاء بني ابنه
العبد هو ويكونون موالي لمواليه.
ولاء العبد المشرك:
وإن كان العبد بين رجلين فاعتقاه جميعًا وكل واحد منهما من قبيلة، فولاءه لهما جميعًا ولقومهما يعقل عنهما جميعًا ويعقلان عنه. وكذلك إن كانوا ثلاثة ويتحول ولاؤه إلى ولاء أبيه، كما يتحول مع الواحد في رأي الذي رأى أن الولاء للأب وإن كان الولاء لامرأة
(1) في ب: وجر ابنه أيضًا.