الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨

28

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

(1)

وقيل في رجل عتق نصيبًا له في مملوك فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصة في ماله وقال: «إنه ليس الله شريك».

ومن أعتق نصيبًا له مملوك عند الموت ليس له غيره عتق العبد واستسعى بثمنه لبقية الشركاء فيكون لورثة هذا الموصي أن يستسعوا بثلثي نصيبه منه. ويجوز له الثلث.

ومن أعتق غلامه وعليه دين فقال من قال: الدين عليه.

وقال أبو عبد الله: دينه على مولاه إذا كان قد أذن له بالتجارة، وقال أبو عبد الله: لا يجوز إقرار العبيد بذلك الدين الذي يرجع على مولاه إلا بشاهدي عدل.

ذلك

وقال في الذي يعتق شقصًا عند موته فعليه في رأس ماله ما ضمن لشريكه، فأما حصته من العبد فهي على مولاه (2)، ويتبع ورثة ما زاد على الثلث بما ضمنه لشركائه، وعن رجل له ثلاثة عبيد دخل عليه اثنان فقال: أحدكما حر ثم خرج واحد ودخل الثالث مع أحد العبدين، فقال أحدكما حر. فقال: يعتق من كل واحد نصفه إن قال ذلك في صحته. فإن قال في مرضه عتق من كل واحد ثلثه إذا لم يكن له مال غيرهم ويستسعون ببقية أثمانهم، وإن كان له مال يخرجون من الثلث عتق من كل واحد نصفه. وقيل في رجلين بينهما عبد فقال أحدهما: إن لم يدخل غدًا هذه الدار فعبدي حر، وقال الآخران: إن دخل إبراهيم هذه الدار فهو حر، فمضى غد ولم يعلم دخل أو لم يدخل فالقول في هذا قول الذي قال إنه لم يدخل الدار، فإن قال العبد: إنه قد دخل كانت

إبراهيم

(1) في أ، ب: وقيل: إن رجلًا عتق.

(2)

أ، ب: فهي من ثلث ماله. بدل: فهي على مولاه.

غدًا