الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

عبده،

في نصف أثمانها، وعن رجلين ورثا من والدهما عبدًا فأقر أحدهما أن أباه أعتقه وهو صحيح، وأقر الآخر أن أباه حرره في مرضه، فقيل: يعتق من رأس المال إلا أن يحضر المدعى بينة أن أباه أعتقه وهو مريض فيكون من الثلث. وقيل في صبي في يد رجلين مسلم ونصراني ادعا المسلم أنه وقال النصراني إنه ابنه، فقيل عن أبي عبد الله أنه أبي عبد الله أنه حر مسلم ويسعى للمسلم في نصف ثمنه، فإن مات النصراني مسلمًا ورثه الصبي. وإذا أوصى الموصي غلامي هذا لفلان يخدمه سنة فقيل: هو له أبدًا إن شاء باعه وإن شاء أمسكه، فإن أوصى له بخدمته سنة فإنما له خدمته سنة، وإذا أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تزوج فقيل: هو لها ولورثتها تزوجت أو لم تزوج لأنه قد ملكها إياه وشرطه باطل واجب النظر في هذه المسألة.

أن

ومن غيره وقيل: إن الوصية يهدمها الاستثناء، وقيل: لا يهدمها (1).

وفي جواب محمد بن محبوب رحم الله عن محمد بن روح في امرأة أوصت عند وفاتها ولها عبيد قالت إن تزوج زوجي بعد وفاتي امرأة فعبيدي هؤلاء أحرار، فتزوج زوجها بعد موتها من قبل أن يقسموا العبيد أو من بعد ما قسموا، قال: لا يجوز الحنث بعد موتها ونظر في هذه المسألة وفي التي أعلى منها فإنهما يخالفان، والرأي الأول أحب إليَّ.

ومن غيره: وعن امرأة أوصت عند الموت ولها عبيد فقالت: إن تزوج زوجي بعد موتي بامرأة فغلماني هؤلاء أحرار، فتزوج زوجها بعد موتها قبل

(1) لا يوجد في أ، ب: نص: ومن غيره كاملًا.

(1) تصرفات المريض: تصرفات المريض مرض الموت من ثلث أمواله فلا تزيد عن الثلث، لأن الإنسان له الحق أن يوصي بثلث أمواله ولا يزيد عليها عند وجود الفرع الوارث. والله أعلم.